|
||||||||||
| رقـم الفتوى : | 40882 | |||||||||
| عنوان الفتوى: | من الاحتياط والورع إخراج زكاة الفطر طعاما لا قيمة | |||||||||
| تاريخ الفتوى : | 11 شوال 1424 / 06-12-2003 | |||||||||
| السؤال | ||||||||||
كم قيمة صدقة الفطر هذا العام ؟ وهل يجوز أن أخرجها نقدا؟ |
||||||||||
| الفتوى | ||||||||||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن زكاة الفطر يجوز إخراجها نقودا إذا كان ذلك لمصلحة راجحة (كأن تكون النقود أكثر منفعة للفقير مثلاً)، كما في الفتوى رقم: 6372
وقدرها صاع وهو ما يعادل اثنين كيلو ونصف تقريباً من البر الجيد، كما في الفتوى رقم:
867
أو ثلاثة كيلوات من الأرز، كما حققه بعض أهل العلم المعاصرين، وعليه فإنك تخرج من العملة المحلية عندكم أو غيرها ما يكون قيمة لثلاثة كيلوات من الأرز أو كيلوين ونصف من البر الجيد.
وإن كان من باب الاحتياط والورع دفعها طعاماً من غالب قوت أهل البلد خروجاً من الخلاف بين أهل العلم في جواز إخراج القيمة.
والله أعلم. |
||||||||||
| المفتـــي: | مركز الفتوى | |||||||||
| ||||||||||
| صوتيات ذات صلة | ||||||||||||||
|
|
![]() |
القدر الواجب في زكاة الفطر ( محمد مختار الشنقيطي ) |
|
![]() |
الأصناف التي تُخرج منها زكاة الفطر ( عطية محمد سالم ) | |||||||||
|
|
![]() |
مقدار زكاة الفطر ( عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين ) |
|
![]() |
كم يؤدي في زكاة الفطر ( عبد المحسن العباد ) | |||||||||
|
|
![]() |
بيان زمن إخراج الفطرة، ومقدارها، ومن تجب عليهم ( عمر الأشقر ) | ||||||||||||
|
||||||||||||||
