إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » الحقوق الزوجية » الوطء في الحيض والدبر (133)

 
رقـم الفتوى : 5463
عنوان الفتوى : حكم من أتى امرأته حال حيضها
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1421 / 19-12-2000
السؤال

غلبتني شهوتي وجامعت زوجتي وهي في حالة الدورة الشهرية فهل علي كفارة أو إثم أفيدوني بارك الله فيكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض إلا أنه لا يجامعها في فرجها حتى تطهر وتغتسل من حيضها، قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [البقرة: 222] وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما فوق الإزار" رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم. ومن جامع زوجته وهي حائض في فرجها فقد ارتكب محرماً، تجب عليه التوبة منه، والعزم على عدم الرجوع إليه. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة عليه، لما روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" والدينار قيمته أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب. وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوب الكفارة لعدم ثبوت الدليل، والأصل براءة الذمة. والأحوط هو أن يتصدق إن كانت له مقدرة خروجاً من الخلاف بين أهل العلم مع التوبة والاستغفار. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

أرسل هذه الفتوى لصديق


الفهرس » غاير مصنٌف (5260)

 
رقـم الفتوى : 12626
عنوان الفتوى :
تاريخ الفتوى : 29 شوال 1422 / 14-01-2002
السؤال

1-ماحكم وضع المشلح فوق الراس وعدم اخراج اليدين من الكمين اثناء الصلاة
وشكراٍَِ
وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فوضع المشلح ونحوها من الثياب فوق الرأس أو الكتفين من دون إخراج اليدين من الكمين هو السدل المنهي عنه في الصلاة، كما في جواب رقم:
11404
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

أرسل هذه الفتوى لصديق


 
فتاوى ذات صلة
  تقومّ الأسهم بثمن السوق ثم تخرج زكاتها
 
 

المزيد

مقالات ذات صلة


 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2010