الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجد ذهبا في أرض غيره فهل له أن يملكه

السؤال

تبين لي أن في أرض شخص ما أن بعض تربته تحتوي على الذهب وذلك أن لي دراية في هذا الميدان وبعد تحليلي لبعض التراب تبين لي ذلك فعدت وأخذت كمية 50 كغ من التراب لاستخراج الذهب منها، مع العلم بأن صاحب الأرض لم يعلم بذلك فما نصيب صاحب الأرض من هذا الذهب بعد ما أنفقت عليه لاستخراجه؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ما وجد في الأرض من ذهب فهو لصاحب الأرض، ولا يجوز التصرف فيه بغير إذنه، فيجب على السائل أن يرد الذهب لصاحب الأرض وله أجرة مثل عمله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن الفقهاء اختلفوا في المعدن الذي يوجد في أرض مملوكة هل يكون ملكاً لصاحب الأرض أو لجميع المسلمين ويتصرف فيه الإمام، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية في قول إلى أن المعادن أمرها للإمام يتصرف فيها بما يرى أنه المصلحة وليست بتبع للأرض التي هي فيها، مملوكة كانت أو غير مملوكة.. وقال المالكية في قول آخر: إنها تبع للأرض التي هي فيها... إن كانت في أرض ممتلكة فهي ملك لصاحب الأرض يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه... (وقال الشافعية في المعادن الباطنة): ومن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن كذهب ملكه جزماً، لأنه بالإحياء ملك الأرض بجميع أجزائها... وقال الحنابلة: إن المعادن الجامدة تملك بملك الأرض التي هي فيها، لأنها جزء من أجزاء الأرض فهي كالتراب والأحجار الثابتة.. انتهى من الموسوعة الفقهية فتبين بهذا النقل أن جمهور أهل العلم على أن المعادن تبع للأرض وتملك بملك الأرض.

واختلفوا إذا وجده غير صاحب الأرض هل هو لواجده أو لصاحب الأرض فذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى أن من وجد معدناً في أرض مملوكة للغير فإن المعدن لصاحب الأرض وليس للواجد، كما قال الشيرازي الشافعي في المهذب في باب المعدن والركاز: ... وإن وجده في أرض مملوكة لغيره فهو لصاحب الأرض ويجب دفعه إليه... إلخ وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أنّ الركاز الموجود في دارٍ أو أرضٍ مملوكةٍ يكون لصاحب الدّار... إلخ.

وبناء عليه، فما وجدته أيها السائل من الذهب في الأرض المشار إليها فهو ملك لصاحب الأرض، ومن المعلوم أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذن منه، فيجب عليك أن ترد الذهب إلى صاحب الأرض وتخبره بحقيقة ما جرى، ونرى أن لك أجرة المثل فيما عملته من تصفية للذهب واستخراجه من التراب، والذي ننصحك به هو أن تخبر صاحب الأرض بحقيقة أن في أرضه معدن ذهب وتتعاون معه على استخراجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني