الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القرض في الربويات يختلف عن البيع

السؤال

من المعلوم أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن يكون مثلا بمثل، حالًا، يدًا بيد، وأما إن كان الذهب بالفضة أو العكس، فيجب أن يكون حالًا يدًا بيد. وعلى هذا هل يقاس على الذهب والفضة النقود الورقية؟ إن كان الجواب نعم، فكيف يجوز استدانة الدولار بالدولار أو الدينار العراقي بالدينار العراقي إلى أجل إن كان يأخذ حكم الذهب بالذهب؟ إن جاز استدانة الدينار إلى أجل. فلماذا لا يجوز استدانة الذهب بالذهب أو الذهب بالدينار العراقي مثلاً إلى أجل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الجواب هو نعم، فالنقود المتعامل بها اليوم تأخذ حكم الذهب والفضة، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا يدًا بيد، ولا يجوز التفاضل بين العملة الواحدة منها، لكن الإشكال الذي أوردته أيها السائل غير وارد، لأن مسألة منع التأجيل ووجوب التقابض في الربويات هي في البيع وليست في القرض، فيجوز اقتراض الذهب أو الفضة إلى أجل ليرد مثل المقترض، لأن حكم القرض مختلف عن حكم البيع.

قال القرافي في الفروق: اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية: قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام، وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد، فلذلك متى خرج عن باب المعروف امتنع، إما لتحصيل منفعة المقرض، أو لتردده بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين المحذور، وهو مخالفة القواعد. انتهـى.

فيجوز أن يقترض شخص من آخر مائة دينار ويرد مثلها، ولا يجوز أن يقترض شخص من آخر مائة دينار ويتفقا عند القرض على أن يتم السداد بالذهب أو بعملة أخرى، ولكن يجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن لا يفترقا وبينهما شيء.

وراجع في ذلك فتوانا: 117302.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني