الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك الصلاة المفروضة عمدا حتى يخرج وقتها

السؤال

بعض الشباب يكونون في لهوهم ولعبهم بحيث يمر يوم دون أن يصلوا الصلاة في وقتها فيجمعوا صلاة اليوم عند صلاة العشاء فهل هم بهذا التصرف كفار خارجون من الملة أو أنهم عصاة فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في أن ما يفعله هؤلاء الشباب إثم شنيع ومنكر فظيع، وأنهم بذلك على خطر عظيم والعياذ بالله.

وقد نقل ابن القيم رحمه الله إجماع المسلمين على أن تارك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها شر من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس، وهذا نص كلامه رحمه الله في أول كتاب الصلاة: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة انتهى، فأي مسلم يرضى لنفسه بهذه المنزلة الردية، وقد نقل المحقق ابن القيم عن الإمام أحمد كلاما نفيسا ننقله عنه هنا للفائدة، قال رحمه الله: قال فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة، فاعرف نفسك يا عبدالله واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك انتهى.

وبعد هذا البيان فإن كفر تارك الصلاة محل خلاف قوي بين أهل العلم، فأي مسلم يرضى لنفسه أن يكون انتسابه لهذا الدين العظيم مسألة خلافية بين العلماء، فتارك الصلاة كسلا اختلف العلماء في كفره، طائفة من العلماء ترى كفره وأنه مخلد في النار مع فرعون وقارون وهامان وأبي جهل وأبي لهب، وطائفة تراه شرا من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس وإن لم تر كفره كفرا ناقلا عن الملة.

وتفصيل هذا الخلاف قد بينه النووي في شرح مسلم وعبارته: وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزانى المحصن ولكنه يقتل بالسيف، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى رضوان الله عليه، وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهما الله إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثانى المذكور –أي حديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة- وبالقياس على كلمة التوحيد واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة، واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله الا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة، وحرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك. انتهى.

واختلف القائلون بكفره فمنهم من قال يكفر بمجرد الترك، ومنهم من قال يكفر إذا دعي إلى الصلاة ولم يصل، وهذا القول هو المعتمد عند الحنابلة.

قال البهوتي في كشاف القناع: ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية بحال لاحتمال أن يكون تركها لشيء يظنه عذرا في تركها ( قال الشيخ وتنبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته انتهى ) لعله يرتدع بذلك ويرجع.انتهى.

ومنهم من قال يكفر بترك صلاة واحدة ومنهم من قال بل بترك صلاتين ومنهم من قال بل بترك ثلاث صلوات، ومنهم من قال بخمس صلوات، ورجح الشيخ العثيمين أن من كان يصلي ويترك فإنه لا يكفر، وإنما يكفر من ترك الصلاة بالكلية، وعلى كل فتارك الصلاة من أفسق الفساق، والقول بأنه لم يخرج بتركه للصلاة من الملة هو قول الجمهور، وفي المسألة مناقشات طويلة يشق استقصاؤها، وقد انتصر ابن قدامة للرواية الثانية عن أحمد والتي هي مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ، ونحن ننقل طرفا من كلامه للفائدة.

قال رحمه الله: والرواية الثانية يقتل حدا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة وأنكر قول من قال : إنه يكفر وذكر أن المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافا فيه وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي وروي عن حذيفة أنه قال : يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول : لا إله إلا الله فقيل له : وما ينفعهم ؟ قال : تنجيهم من النار لا أبا لك. وعن وائل قال : انتهيت إلى داري فوجدت شاة مذبوحة فقلت : من ذبحها ؟ قالوا : غلامك قلت : والله إن غلامي لا يصلي فقال النسوة : نحن علمناه فسمى فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك فأمرني بأكلها والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ إن الله حرم النار على من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي ذر قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. متفق على هذه الأحاديث كلها، ومثلها كثير. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة، ولأن ذلك إجماع المسلمين فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا منع هو ميراث مورثه ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تاركي الصلاة ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام وأما الأحاديث المتقدمة فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة كقوله عليه السلام : [ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ] وقوله : [ كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق ] وقوله : [ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ] وقوله : [ من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ] قال : [ ومن قال : مطرنا بنوء الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب ] وقوله : [ من حلف بغير الله فقد أشرك ] وقوله : [ شارب الخمر كعابد وثن ] وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد وهو أصوب القولين. انتهى بتصرف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني