الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف بالطلاق بأن فلانا حمار هل يقع طلاقه

السؤال

حكم من حلف بالطلاق بأن مديره حمار مثلا أعزكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتداء ننبه على أن وصف إنسان بمثل هذا الوصف لا يجوز وهو من السب المحرم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه.

أما عن حكم هذا الحلف فالظاهر أن هذا الحالف قصد بهذا اللفظ أن مديره رجل بليد ضعيف الفهم ولم يقصد حقيقته الدالة على الدابة المعروفة وهذا إطلاق معروف في اللغة.

جاء في الأحكام للآمدي: إذ الإجماع منعقد على التجوز بلفظ الحمار على البليد. انتهى.

وجاء في التبصرة للشيرزاي: الحمار يستعمل في موضع لا يحتمل البهيمة كقولهم في البليد هذا حمار. انتهى.

وجاء في المسودة: فصل في وجوه المجاز منها أن يستعمل اللفظ في غيرها ما هو موضوع له نحو الحمار أطلقوه على البليد واسم الأسد أطلق على الرجل الشجاع. انتهى.

وحلف هذا الرجل في السؤال لا يخلو من احتمالين:

الاحتمال الأول أن يكون قد حلف على هذا الأمر وهو يعتقد صحته أي يعتقد كون مديره بليدا ففي هذا الحالة لا شيء عليه على الراجح ولو كان المدير في واقع الأمر بخلاف ذلك الوصف وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الفتاوى:الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فلا طلاق عليه. انتهى.

وسبق بيانه مفصلا في الفتوى رقم: 20149.

الاحتمال الثاني: أن يكون قد حلف على هذا الأمر وهو يعلم كذب نفسه فيه وهذا ما يسمى اليمين الغموس فحينئذ يقع الطلاق عند جمهور العلماء وإن لم ينو الطلاق وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا قصد به اليمين.

قال رحمه الله كما قال مجموع الفتاوى: إذا حلف بالتزام يمين غموس مثل أن يقول الطلاق يلزمني ما فعلت كذا وإن فعلت كذا، فقيل تلزمه هذه اللوازم والقول الثاني أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائرولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أصح القولين. وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموسا أو كات لغوا. انتهى كلامه باختصار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني