الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الحبس عذر يبيح قصر الصلاة

السؤال

هل المعتقل أو المحكوم عليه يقصر الصلاة أم يتمها مع ذكر أقوال العلماء لو تفضلتم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتقل أو المحكوم عليه بذلك إذا لم يكن مسافرا فإنه لا يقصر الصلاة، وهو كسائر المقيمين، ولم نقف لأحد من أهل العلم على أنه يقصر الصلاة.

وأما إذا كان الشخص مسافرا وتعرض للسجن فى سفره ظلما فالصحيح عند الحنابلة أنه يقصر الصلاة دائما.

جاء فى الإنصاف للمرداوي الحنبلي: يقصر من حبس ظلما, أو حبسه مرض, أو مطر ونحوه, على الصحيح من المذهب بخلاف الأسير. اهـ

وفى دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات الحنبلي: ( أو حبس ظلما ) حبس ( أو بمرض, أو ) حبس ب ( مطر ونحوه ) كثلج وبرد فله القصر ما دام حبسه بذلك لأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة . وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. رواه الأثرم وقس عليه الباقي. انتهى.

وروي عن أبي يوسف من الحنفية أن المسافر المحبوس بسبب الدين يتم الصلاة إلا إذا كان موسرا ووطن نفسه على قضاء الدين فإنه يقصر.

جاء فى المحيط البرهاني لمحمود النجاري الحنفي: وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف في المسافر إذا حبس بالدين وهو معسر، فإنه يتم الصلاة، وكذلك إذا كان موسراً إلا أن يكون قد وطن نفسه على أدائه، فيقصر. والله أعلم.

وأما المالكية فالعبرة عندهم بنية الانتقال، وأن لا يُجمع المسافر على المكث، فيبقى مقصرا ولو تأخر كثيرا ولا فرق في ذلك بين أن يكون مسجونا أو غير مسجون.

جاء فى التاج والإكليل للمواق المالكي: الباجي: من أقام بمنزل أربعة أيام أو أكثر ينوي كل يوم الانتفال ثم يعرض له مانع ولا يدري متى ينتقل فإن هذا يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا، قال ابن حبيب ومثل ذلك منتظر حاجة أو برء أو محبوس ريح. انتهى.

لكنه إذا علم أن سجنه لا يقل عن أربعة أيام صحاح فإنه يتم كمن نوى الإقامة طوعا.

وأما الشافعية فينقطع حكم السفر عندهم بإقامة أربعة أيام.

جاء في الموسوعة الفقهية: ... ويقول الشافعية : لو نوى المسافر المستقل , ولو محاربا إقامة أربعة أيام تامة بلياليها, أو نوى الإقامة وأطلق بموضع عينه, انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع سواء أكان مقصده أم في طريقه, أو نوى بموضع وصل إليه إقامة أربعة أيام انقطع سفره بالنية مع مكثه. ولو أقام أربعة أيام بلا نية انقطع سفره بتمامها ; لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض, والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض. والسنة بينت أن ما دون الأربع لا يقطع السفر .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني