الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض

السؤال

عندي عدة أسئلة -جزاكم الله خيرًا:
1- لقد قمت بتركيب لولب، وقد قرأت في فتواكم بشأنه، ولكن بعد أن قمت بتركيبه، وبعد تركيبه صارت تنزل علي كدرة خفيفة لمدة ثلاثة أيام، ثم ينزل دم الحيض، وقد يمتد الدم بمفرده أكثر من عشرة أيام، وأريد أن أعرف: هل تعد الأيام الثلاثة الأولى من الحيض، وحين ينزل الدم بداية الحيض، أم أنه بإمكاني اعتبارها استحاضة حتى ينزل الدم المعروف؟
2- لي أخت مقيمة في بريطانيا، وابنتها في الثانوية العامة هذا العام، وبسبب طول ساعات الصيام -حوالي 20 ساعة وربع تقريبًا- فهي تسأل: هل تستطيع ابنتها الإفطار خلال الامتحانات -والتي تصادف مع رمضان هذا العام-، وتقضي شهر رمضان خلال فصل الشتاء؟
3- ولي أخت مقيمة في كندا، ويوجد عندهم مركزان إسلاميان في المنطقة؛ أحدهما قد حدد دخول شهر رمضان لعدة أعوام قادمة فلكيًّا، والآخر يحدد دخول شهر رمضان حسب مكة المكرمة، فأيهما الأصح؟ وكيف تحدد دخول شهر رمضان حتى تتيقن من أداء صيامها على الوجه الأكمل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالكدرة التي ترينها قبل نزول دم الحيض لا تعتبر من الحيض عند بعض العلماء؛ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: الذي ترجح عندي أخيرًا: أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة إلا ما كان أثناء الحيض، يعني: مثلًا امرأة عادتها خمسة أيام رأت في اليوم الثالث كدرة أو صفرة، نقول: هي تبع الحيض. أما امرأة أتتها الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم، فهذه الكدرة والصفرة لا عبرة بها. وامرأة أخرى طهرت من الحيض، وانقطع الدم، وبقيت الصفرة والكدرة -أيضًا-، لا حكم لها. اهـ. وأكثر أهل العلم على أنها حيض، ولا حرج عليك في الأخذ بأحد القولين -إن شاء الله-.

وأما إذا كنت ترين دمًا وليس مجرد كدرة، فقد بينا في الفتوى رقم: 111446 أن الدم النازل قبل موعد العادة بثلاثة أيام بسبب تركيب اللولب يعتبر دم حيض إذا كان قد مضى على الحيضة قبله ثلاثة عشر يومًا.

وأما عن السؤال الثاني: فلا يجوز الفطر بسبب الامتحانات، كما بيناه في الفتوى رقم: 141180.

وأما السؤال الثالث: فكلا المركزين الإسلاميين على خطإ في تحديد بداية شهر رمضان؛ لأن رمضان يُعلم دخوله برؤية الهلال، لحديث: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ" متفق عليه. فالعبرة ببداية شهر رمضان هو رؤية الهلال؛ إما في البلد التي هي فيه -على القول المرجح عندنا-، أو برؤيته في أي مكان، وليس في السعودية فقط، ولا عبرة بتحديد بدايته فلكيًّا، ولا بتحديد رؤيته على رؤية أهل مكة على وجه الخصوص، وانظري الفتوى رقم: 126768 عن حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في تحديد بداية الشهور، والفتوى رقم: 185307 عن وجوب تحري المسلمين الهلال في البلد الذي يقيمون فيه، والفتاوى المحال إليها فيها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني