الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دخول الوقت شرط في صحة الصلاة

السؤال

أجد مشقة في تأدية صلاتي الظهر و العصر في وقتهما وأنا خارج المنزل عندما أكون في الجامعة..فنظرا لضيق الوقت بين المحاضرات أضطر إلى التعجل في الصلاة وإهمال السنن و ذلك بسبب الوقت الذي يستغرقه الوضوء حيت إنني أعاني من بعض الإفرازات التي تجعلني أتوضأ لكل صلاة...وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أتوضأ قبل الخروج من المنزل وأصلي بهذا الوضوء؟؟أم أنتظر حتى أعود للبيت وأصلي بعد خروج الوقت؟؟أفيدوني جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإفرازات التي تخرج من أحد المخرجين إذا كثرت صارت سلساً، والسلس إذا لازم المرء جل الزمن فإنه لا ينقض الطهارة عند المالكية، وهو ناقض عند جمهور أهل العلم، وحكم المصاب به -عند الجمهور- أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي الفريضة، وما شاء من النوافل، ولا يضره ما يخرج منه، ولو كان في الصلاة ثم إذا حضر وقت الفريضة الثانية توضأ لها، وهكذا.. ثم ما ذكرته من طول الوقت الذي يستغرقه الوضوء لا يلزم، لأن ذلك يؤدي إلى تمكن الوسوسة من القلب، فلتأخذي حفاظة أو خرقة وتعصبيها على المحل، ولا تلتفتي إلى ما يحدث بعد ذلك، ثم إن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة فهي لا تصح قبله، وأما الصلاة بعد الوقت فإنما تباح للضرورة، ونعتقد أنك إذا اتبعت ما ذكرناه من النصائح فقد لا يستغرق لك الوضوء وقتاً طويلاً، وبالتالي تصلين الصلوات في أوقاتها، دون إهمال سننها.

واعلمي أن تعمد ترك السنن إن كنت تعنين به الصلوات المسنونة الرواتب وما شاكلها من النوافل، فلا مانع من التخفيف منها أو تركها في الأوقات الضيقة، وإن كنت تقصدين سنن الصلاة الداخلة فيها، نحو السورة بعد الفاتحة مثلاً فإن ذلك لا ينبغي، لأنها وإن كان الجمهور على أن تعمد تركها لا يبطل الصلاة، فإن من العلماء من يرى عكس ذلك، قال خليل: وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود؟ خلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني