الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وطء الزوجة بالمعروف من أوكد حقها عليه

السؤال

ما جزاء الزوج الذى يحرم زوجته من حقها الشرعي فى الجماع لمدة 3 شهور لاعتراضها على صداقته بنساء أجنبيات ومشاهدته لمواقع الإباحية، وأخيرا أطلب منكم كلمة تعينها وتصبرها على هذه الفتنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوج هجر فراش زوجته وقتاً طويلاً يضرُّ بها ويعرضها للفتنة لغير عذر شرعي، وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي يجب على الزوج أن يجامع فيها زوجته، فقيل في كل أربعة أشهر مرة على الأقل، وقيل في كل طهر، وقيل حسب حاجتها وقدرته.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين فهل عليه إثم؟ فقال: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم. مجموع الفتاوى 32/271.

ومن حق الزوجة أن تعترض على زوجها في فعل المحرمات بل يجب عليها ذلك فإنه من تغيير المنكر، فلا يجوز للرجل إقامة علاقة بامرأة أجنبية لا تحل له، فقد قال الله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ {النساء:24}، ويزداد الأمر سوءا وقبحا في حق من له زوجة تعفه عن الحرام، وليس ذلك من خلق المسلمين إنما هو من خلق الكافرين، وكذلك مشاهدة المواقع الإباحية فإنها محرمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 6617، والفتوى رقم: 3605، وانظري الفتوى رقم: 35048 فقد بينا خلالها بعض الوسائل المعينة بإذن الله على شغل الزوج عن رؤية الأفلام الإباحية وتصفح مواقعها.

ونصيحتنا لتلك الأخت الكريمة أن تصبر وتحتسب وتحسن التبعل لزوجها، فقد يكون إعراضه عنها لعدم حسن تبعلها وعنايتها بنفسها أو إغلاظها له في القول، فينبغي أن تتزين له لتجذب انتباهه إليها بوسائل الزينة المباحة شرعاً، وتتلطف معه في القول وتنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، وننبها إلى أن هجره لفراشها لا يبرر تفريطها في حقه، كما بينا في الفتوى رقم: 27221.

كما ننصحها بالنظر في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21254، 28148، 24138.

ونسأل الله تعالى أن يؤلف بينهما ويوفقهما لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني