الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أم تبقى في ذمته؟

السؤال

كيف أعوض أيام إفطاري فى رمضان عن عذر شرعي عن أعوام كثيرة ولا أستطيع أن أصومها في الأيام الأخرى لأنني أتعب جداً ويغمى علي وأنا في نفس الوقت لا أستطيع أن أطعم المساكين عن كل تلك السنوات الماضية فكيف أعوض تلك الأيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أفطر لعذر شرعي في رمضان فعليه أن يقضي إذا زال عذره ولا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان التالي، لأن من فعل ذلك لغير عذر أيضاً لزمته كفارة التأخير مع القضاء، والعذر الشرعي هو المرض الذي يتضرر صاحبه بالصوم أو السفر أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وإذا كان الشخص لا يستطيع القضاء ولا إخراج الكفارة عن كل ما مضى، فبالنسبة للقضاء إذا كان المرض الذي يمنع منه لا يرجى برؤه فلا يطالب به، وإن كان مرضاً يرجى برؤه فالقضاء باقٍ في الذمة إلى أن يشفى فيقضي ولا كفارة في التأخير لعذر شرعي.

أما بالنسبة للعجز عن الكفارة فإن كان الإفطار وتأخير القضاء لعذر شرعي فلا كفارة أصلاً، وإن كان ذلك لغير عذر شرعي فعلى من حصل منه ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج ما يستطيع إخراجه من الكفارة، وما عجز عنه قيل يسقط عنه، وقيل يبقى في الذمة إلى أن يجد ما يخرجه منه.

ففي الموسوعة الفقهية: من عجز عن كفارة الإفطار في رمضان التي وجبت بجماع أو بغيره، على تفصيل في المذاهب، سقطت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يطعم أهله. ولم يأمره بكفارة أخرى ولا بين له بقاءها في ذمته. وهذا مذهب الحنابلة، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وعند الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر وفي رواية عن الإمام أحمد: تبقى في ذمته. انتهى.

وكفارة التأخير هي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ عن ذلك مد وهو ما يساوي 750 غراماً من الأرز أو غيره عن كل يوم، ويجزئ عن ذلك مما يعد طعاماً يقتات به على حسب اختلاف العادات والأعراف، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61477.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني