الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تجسس الزوجة على زوجها وتتبع عورته

السؤال

لدي تسجيل على زوجي وهو يكلم فتاة وطلبت منه فلوسا لكي تخرج معه أو يأتيها في المنزل, وهذا عندما سافر زوجي لسوريا, وزوجي دائما يكلم فتيات ولا يقبل نصيحتي، ويقول أنا رجل, هل يطلقني القاضي إذا طلبته أم يكون خلعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك التجسس على زوجك وتتبع عوراته، ولا التنصت عليه عبر أجهزة الصوت، قال تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا ا{ الحجرات:12}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما رواه البخاري ومسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا.

وعن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح.

فعليك أن تبادري بالتوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب وأن تعزمي على عدم العود إليه مرة أخرى.

وأما ما يظهره زوجك من أمر علاقاته بالنساء فالذي نراه أن تعملي على محاولة إنقاذه مما وقع فيه إحسانا إليه وإبقاء على كيان الأسرة وحماية لها من التفكك والانهيار، لا سيما إن كان بينكما أولاد، فإن استجاب لك وأقلع عما يفعله فالحمد الله، والله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وإن استنفدت معه النصح ولم يجد نفعا فإن من أهل العلم من يجوز طلب الطلاق لفساد دين الزوج، وعليه فإذا أردت ذلك فعليك رفع الأمر إلى القاضي لطلب الطلاق، وللقاضي حينئذ أن يجبره على الطلاق إن كان في الأمر ضرر عليك، وإلا فلك مخالعته بما تتراضيان عليه، ونحن نؤكد ثانية أنه لا ينبغي أن تتعجلي بهذا.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 45258، والفتوى رقم: 26233.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني