إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه المعاملات » الوصايا » أنواعها وأحكامها (280)

 
رقـم الفتوى : 127862
عنوان الفتوى : حكم وصية الفقير
تاريخ الفتوى : 24 شوال 1430 / 14-10-2009
السؤال

أنا امرأة بسيطة أعيش مع زوجي وطفلي على مرتب زوجي الشهري الذي لا يكاد يكفينا لآخر الشهر، وأريد أن أكتب وصيتي وأنا أملك قليلا من الذهب، فهل يحق لي أن أوصي به أو بجزء منه لأعمال الخير؟ أم الأفضل أن أتركه لزوجي؟ لأنه بحاجته، وأريد أن أعلم كيفية كتابة الوصية؟.

 وجزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأفضل لك أن تتركي الذهب لورثتك ما دام حالهم كما ذكرت وما دمت لا تملكين كثيرا من الذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه: إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. متفق عليه.

 والوصية إنما تستحب في حق من عنده مال كثير فيستحب له أن يوصي، وأما من كان عنده مال قليل فلا تستحب له، قال ابن قدامة في المغني: وَأَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي لَهُ وَرَثَةٌ مُحْتَاجُونَ، فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ: إنْ تَرَكَ خَيْرًا.

 وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ: إنَّك أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَك أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. وَقَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِك، ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ.

 وَقَالَ عَلِيٌّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ لِرَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ: إنَّك لَنْ تَدَعَ طَائِلًا، إنَّمَا تَرَكْت شَيْئًا يَسِيرًا، فَدَعْهُ لِوَرَثَتِكَ. هـ .

وإذا تركت الأخت مالها لورثتها المحتاجين فستؤجر على ذلك ـ إن شاء الله ـ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما منعه من الوصية بأكثر من الثلث: وَإِنَّك مَهْمَا أَنْفَقْت مِنْ نَفَقَة فَإِنَّهَا صَدَقَة.هـ.

 قال الحافظ في الفتح: وَهُوَ عِلَّة لِلنَّهْيِ عَنْ الْوَصِيَّة بِأَكْثَر مِنْ الثُّلُث، كَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَفْعَل، لِأَنَّك إِنْ مُتّ تَرَكْت وَرَثَتك أَغْنِيَاء وَإِنْ عِشْت تَصَدَّقْت وَأَنْفَقْت فَالْأَجْر حَاصِل لَك فِي الْحَالَيْنِ.هـ.

 وانظري الفتوى رقم: 112505، بعنوان، هل التركة تعد من الصدقة الجارية؟.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  الحرص على تنفيذ الوصية من الدين
  لا تجوز وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة ذلك
  لا تَنْفذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم تصرف المريض فيما زاد على الثلث والحكمة من ذلك ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم التداوي عند طبيب كافر ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم هبة المطعون ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   صفة الوصية ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   اشتراط كون الموصى له يصح تملكه ( محمد مختار الشنقيطي )  



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009