الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة والفوائد الربوية للزوج الفقير

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها ثم الفوائد البنكية لزوجها الفقير جدا بقصد أن يعالج بهما فمه المريض فقط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الفوائد البنكية فوائد ربوية ـ وهذا هو الظاهر ـ فالواجب على هذه المرأة أولا التوبة إلى الله من أكل الربا، فإن آكل الربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها أن تبادر بإخراج رأس مالها من هذا البنك الربوي إن كانت لم تفعل، وأما زكاة ما لها فلها أن تدفعها إلى زوجها إذا كان فقيرا عاجزا عن تكاليف العلاج، فإن الراجح أن المرأة يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 25858.

وكذا الفوائد الربوية التي تريد التخلص منها لتطهر مالها يجوز لها أن تدفعها إلى زوجها في نفقات علاجه، فإن مصرف هذه الفوائد هو مصالح المسلمين أو الدفع إلى الفقراء والمساكين، وتراجع الفتوى رقم: 116163.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني