إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه العبادات » الحج والعمرة » الفدية » فدية ترك الواجب (11)

 
رقـم الفتوى : 128704
عنوان الفتوى : تجب الفدية على من أراد النسك وجاوز الميقات دون إحرام
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1430 / 05-11-2009
السؤال

أنا أسكن بالرياض، وأريد أن أعمل عمرة في الفترة بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وعند أداء الحج هل يصبح حج تمتع؟ وهل يمكن لي أن أدخل مكة بدون تحلل من مسجد السيل الكبير وأن أتحلل من مكة؟ وهل يكون علي دم أم لا؟ وهل يكون الدم هو الهدي في نفس الوقت ؟

وشكرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا اعتمرت في أشهر الحج ثم رجعت إلى بلدك الرياض ثم أحرمت بالحج من عامك لم تكن بذلك متمتعا عند جماهير العلماء، ومن ثم فلا يلزمك دم التمتع، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 127902

 واعلم أنك إذا خرجت من بلدك تريد النسك، الحج أو العمرة فلا يجوز لك مجاوزة الميقات من غير إحرام لأن الإحرام من الميقات واجب، فإن خالفت وأحرمت من مكة فعليك دم لتركك واجبا من واجبات النسك.

 قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقاتا من المواقيت المذكورة غير محرم، وهو يريد النسك، أن عليه دماً، ودليله في ذلك أثر ابن عباس، الذي قدمناه موضحاً: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً، قالوا: ومن جاوز الميقات غير محرم، وهو يريد النسك فقد ترك من نسكه شيئاً، وهو الإحرام من الميقات، فيلزمه الدم. انتهى.

 واعلم أن من لزمه دم لترك واجب من واجبات الحج وكان قد حج متمتعا، فإنه يذبح دمين دما لترك الواجب وهو دم جبران فليس له أن يأكل منه بل يطعمه كله لمساكين الحرم، ودم للتمتع وهو دم شكران فيجوز له الأكل منه.

 قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والجواب: أن المراد ما أوجب شاة من المحظورات، ودم المتعة والقران ليس دم محظور، بل هو دم شكران، وليس دم جبران؛ لأن النسك لم ينقصه شيء، بل تُمم بالتمتع؛ فلتمام النسك أوجب الله تعالى على الناس هذا الهدي، شكراً لله على هذه النعمة، ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه، ويهدي ويتصدق، ودم المحظور لا يؤكل منه، ولا يهدى، ولكن يصرف للفقراء.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  لا تجزيء ذبيحة واحدة عن العقيقة وعن ترك المبيت بمنى
  ما يلزم من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة
  لايُفسد الحج نسيان الحاج طواف الوداع .

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم من لم يرم الجمرات لغير عذر ( محمد بن صالح العثيمين ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم من نسي تقصير شعره عند إحلاله ( محمد بن صالح العثيمين )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   وجوب الفدية على من قص شعره من جهة واحدة في العمرة ( محمد بن صالح العثيمين ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر ( عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين )  



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009