إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه العبادات » الزكاة » زكاة الذهب والفضة والنقود » أحكام زكاة النقود والراتب (130)

 
رقـم الفتوى : 128719
عنوان الفتوى : زكاة المال المدخر من الراتب وهل تحسب المساعدات من الزكاة
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1430 / 07-11-2009
السؤال

أعمل في شركة، وتزوجت في عيد الفطر الماضي، وبعدها بدأت أدخر من راتبي حتى أصبح معي مبلغ ادخرته على طول العام، فهل أحسب زكاة المال وهي 2.5% منه على كل المبلغ والسنة القادمة لا يدخل في حسابات الزكاة إذا لم أفعل به شيئا مثل حجز شقة؟ وهل يوجد زكاة على ذهب المرأة الخاص بالزينة. وهل من الممكن أن أعتبر أي مساعدات مادية شهرية في ما بعد من الزكاة وأجمعها على طول العام؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا بلغ المال الذي تدخره نصابا وجبت عليك زكاته، إذا حال عليه الحول الهجري وهو في يدك لم ينقص عن النصاب، فإذا أنفقته في أثناء الحول أو أنفقت منه ما ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليك، وما تدخره في أثناء الحول من مال بعد بلوغ المال الذي تدخره نصابا هو ما يسمى عند العلماء بالمال المستفاد، والواجب عليك أن تزكي كل جزء تدخره منه عند حولان حوله، وإن زكيت الجميع مع حول الأصل أي المال الأول جاز ذلك، لأن هذا المال مستفاد من غير نماء الأصل فكانت زكاته واجبة عند حولان حوله عند الجمهور، وقد فصلنا أحكام المال المستفاد وكيفية زكاته في فتاوى كثيرة. راجع منها الفتوى رقم: 119844 ، والفتوى رقم: 104394 والفتوى رقم: 110839 .

 وأما حلي المرأة المعد للاستعمال المباح ففيه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا هو مذهب الجمهور، وهو أنه لا زكاة فيه، وإن كان الأحوط والأبرأ للذمة إخراج زكاته خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 127824،

وأما ما تخرجه على شكل مساعدات، فإن كان من تدفع إليه هذه المساعدات من المستحقين للزكاة جاز لك حساب ما تدفعه إليه على مدار الحول من الزكاة إن كنت تنوي الزكاة عند إخراجه، ثم تخصم ما دفعته من المقدار الواجب عليك عند حولان الحول؛ لأن تعجيل الزكاة في الحول جائز عند الجمهور. وانظر الفتوى رقم: 6497، وأما تأخير الزكاة عن الحول لغير مسوغ فلا يجوز.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  تجب الزكاة في المال المدخر ولا عبرة للنماء والاستثمار
  شروط زكاة الراتب
  تجب الزكاة فيما وفره الإنسان من راتبه إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم الزكاة عن العملات القديمة التي بطل التعامل بها إن جمعت على سبيل الهواية ( محمد بن صالح العثيمين ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم الأوراق النقدية ( محمد مختار الشنقيطي )



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009