إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه العبادات » الطهارة » الحيض والنفاس » أحكام دائم الحدث (187)

 
رقـم الفتوى : 128721
عنوان الفتوى : صاحب السلس هل عليه إعادة غسل المحل والتعصيب إذا أحدث
تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1430 / 05-11-2009
السؤال

عندي سلس عندي سلس في البول وأغسل الموضع وأتوضأ لكل صلاة، سؤالي: إذا توضأت بعد دخول الوقت وذهبت إلى المسجد و حالمسجد وحصل ناقض آخر للوضوء. هل بإمكاني الوضوء فقط دون غسل الموضع باعتباري غسلته مرة بعد دخول الوقتدخول الوقت، لأن غسل الموضع في دورات مياه المسجد يعتبر مشكلة بالنسبة لي خاصة وأني أعاني من الوساوس.الوساوس؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما فيما يتعلق بأمر الوسوسة فالذي ننصحك به هو الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، وراجع الفتوى رقم: 51601. ثم اعلم أن من به حدث دائم كسلس  البول ونحوه يلزمه الاستنجاء وتطهير المحل، ثم شده بخرقة أو نحوها دفعا لانتشار النجاسة في الثوب إلا أن يتضرر بالشد، ثم يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، فإذا بطل وضوؤه لزمه إعادة الغسل والتعصيب كما نص على ذلك بعض الفقهاء، وهذا هو الأصح عند الشافعية.

  قال النووي في المنهاج: ويجب الوضوء لكل فرض وكذا تجديد العصابة في الأصح. انتهى.

 وبين النووي في شرح المهذب أن هذا الخلاف بين الشافعية في تجديد العصابة لكل فرض يجري فيما إذا أحدثت المستحاضة وفي  معناها صاحب السلس بعد الوضوء وقبل الصلاة.

 قال رحمه الله:  قال البغوي والرافعي وهذا الخلاف جار فيما إذا انتقض وضوءها قبل الصلاة واحتاجت إلى وضوء آخر بأن خرج منها ريح فيلزمها تجديد الوضوء وفى تجديد الاحتياط بالشد الخلاف ولو انتقض وضوءها بالبول وجب تجديد العصابة بلا خلاف لظهور النجاسة. انتهى.

 ونص بعض الفقهاء على أن إعادة الغسل والعصب لا تلزم لفعل كل صلاة دفعا للمشقة.

 جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم (تغسل فرجها) لإزالة ما عليه من الخبث (وتعصبه) عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان وذلك ما لم تتأذ بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا، لما فيه من الضرر. فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط  أي لا يلزم إعادة الغسل والعصب عند فعل كل صلاة، لأن الحدث مع غلبته لا يمكنه التحرز منه، فإن فرط أعادهما. انتهى بتصرف.

 وعليه فإعادتك غسل الموضع والتحفظ أولى بلا شك،  فإن شق ذلك عليك فلا حرج عليك في إعادة الوضوء دون تجديد الغسل والشد على ما مر. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:57848.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  صاحب العذر الدائم يستنجي ويعصب المحل ويتوضأ لوقت كل صلاة
  أحكام صلاة وطهارة من أصيب بداء الباسور
  طهارة وصلاة المصاب بالسلس

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   مسألة في سلس البول ( محمد المنجد ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم السائل الذي يخرج من الفرج ( عطية محمد سالم )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم طهارة المصاب بالسلس ( عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين )  



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009