إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه العبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام الإمامة (597)

 
رقـم الفتوى : 128727
عنوان الفتوى : حكم كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1430 / 07-11-2009
السؤال

أردت وصديق لي أداء صلاة الظهر وكنت على وضوء، فذهب الصديق ليتوضأ، وعندما عاد وجدني أقوم في الركعة الثانية من صلاة نويتها نفلاً، فكبر الصديق وائتم بي (اتخذني إماما) ظانا أنني أصلي الظهر، وعند تسليمي قام الصديق ليتم الركعات التي ظن إنها فاتته، السؤال: هل يجوز لي أن أقف يمينه وأئتم به في صلاة الظهر؟ أم أتركه يكمل صلاته وأصلي الظهر منفرداً؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فائتمام صديقك بك جائز، وصلاته صحيحة على الراجح من أقوال العلماء؛ لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الصلاة ولا يمنع الاقتداء، وهذا مذهب الشافعي وترجيح كثير من المحققين، كالعلامتين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3201.

فإذا فرغت أنت من صلاة النافلة وقام هو لإتمام ما عليه من صلاة الظهر، فإنك تأتم به بل يجب إذا لم يكن هناك من تصلي معه؛ لأن الجماعة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يمنع من ذلك كونه كان مؤتماً بك لأنه كان مؤتماً بك في صلاة أخرى، وإذا جاز أن يتحول الإمام مأموماً في صلاة واحدة ففي صلاتين أولى، فقد ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد قصة صلاة أبي بكر بالناس ثم رجوعه حين حضر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في بعض صلاته إماماً وبعضها مأموماً، قال الحافظ في سياقه لفوائد الحديث: فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة، وفيه أن المرء قد يكون في بعض صلاته إماماً وفي بعضها مأموماً. انتهى بتصرف.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  تصح الصلاة خلف الفاسق، والمتدين أولى بالإمامة
  إذا أحدث الإمام وجب عليه أن يستخلف
  إمامة الصبي العالم بأحكام الصلاة صحيحة

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   مسألة ظهور عورة الإمام في الصلاة ( محمد المنجد ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   وجوب استجابة الإمام الشاك للمأمومين إذا ما نبه ( محمد بن صالح العثيمين )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   أحكام الإمامة ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم إمامة العاجز عن الركوع أو السجود ( محمد مختار الشنقيطي )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم إمامة من به سلس البول ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم صلاة المأمومين خلف محدث ( محمد مختار الشنقيطي )
 




 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009