إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » طب وإعلام وقضايا معاصرة » قضايا طبية » قضايا أخرى (31)

 
رقـم الفتوى : 128742
عنوان الفتوى : أجبر على التنازل عن مستحقاته وعليه دين فهل له ألا يسدده
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1430 / 07-11-2009
السؤال

طلبت من صاحب العمل إعطائي موافقة لأعمل في مكان آخر، وذلك خلال أكثر من عام مضى بسبب عدم كفاية الراتب وكثرة الديون، وكان لي عنده 15 ألفا مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة، فساومنى لأترك ذلك المبلغ مقابل أن يوافق، حيث إن ذلك هو النظام المتبع عنده في ذلك العمل؛ وأخذ توقيعى على أننى استلمت كافة المستحقات ولم أستلمها بالفعل؛ وفي المقابل كان للشركة دين علي بمبلغ 3 آلاف لم أستطع سداده بسبب عدم استلامى المستحقات ولم ينتبه له صاحب العمل؛ وقد تركت العمل معه والحمد لله، والسؤال: هل علي أن أرد ذلك المبلغ الـ 3 آلاف إليه؟ أم أعتبرها مقابل مستحقاتي الـ 15 ألفا التي لديه؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكماً شرعياً، وبناء عليه فلا يلزم صاحب العمل غير ما اتفق عليه مع العامل، سواء أكان أقل من أجرة مثله أو أكثر، فما دام السائل الكريم اتفق مع صاحب العمل على شروط معينة وراتب محدد، فيجب الوفاء بما اشترط عليه في العقد ورضي به، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6360، والفتوى رقم: 123078 وما أحيل عليه فيها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلا يجوز لصاحب العمل أن يجبر العامل على التنازل عما استقر له عنده من حقوق، كما لا يجوز له إذا كان كفيلاً لعامله أن يشترط عليه التنازل عن مستحقاته أو أن يدفع إليه مبلغاً من المال مقابل موافقته على نقل كفالته، فإن الكفالة من عقود الإرفاق وليست محلاً للمعاوضات والمساومات، وما يأخذه الكفيل بهذه الطريقة يعد من أكل المال بالباطل، فإن أجبر صاحب العمل العامل على التنازل عن مستحقاته الثابتة في مقابل نقل الكفالة، فله أن يستوفيها بأية طريقة متاحة إذا لم يتضمن ذلك ظلماً وتعدياً، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، كما سبق أن بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 114794، 106914، 42472، 32134.

وعلى ذلك فلا يجب على السائل أن يرد الثلاثة آلاف لصاحب العمل، بل الواجب على صاحب العمل أن يرد إليه بقية مستحقاته.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  حكم نزع الأجهزة عن المريض
  نحديد الخطأ مرده إلى الجهات المختصة
  حكم الأشعة التلفزيونية للمرأة

المزيد

مقالات ذات صلة
  الوجبات السريعة .. سباق نحو السمنة والمرض 
  النوم الجيد سر الصحة والسعادة 
  باحث مصري يثبت أهمية فطر الكمأة في علاج العيون‏ 

المزيد

صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   موقف الطبيب المسلم من المريض المحتضر ( محمد المنجد ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم وضع العدسات الملونة ( محمد المنجد )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   الإعجاز النبوي الطبي في الجانب الوقائي ( سعيد بن مسفر ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   الإعجاز النبوي في الجانب العلاجي ( سعيد بن مسفر )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   نعمة المعافاة في الجسد ( سعيد بن مسفر ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   نعمة رد الروح بعد النوم ( سعيد بن مسفر )
 




 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009