إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

فتاوى حية

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية





الفهرس » فقه المعاملات » المضاربة » أحكام المضاربة (202)

 
رقـم الفتوى : 128744
عنوان الفتوى : حكم المضاربة مقابل نسبة من رأس المال
تاريخ الفتوى : 19 ذو القعدة 1430 / 07-11-2009
السؤال

لدي مبلغ من المال مستثمر مع تاجر يعمل في مجال الخضروات والفواكه وقد عرض علي أن يستثمر لي هذا المبلغ بعد أن أوضح لي أن الأرباح التي يجنيها شهريا تفوق 17 % واتفق معي أن يعطيني شهرياً من هذا الربح 6% فوافقت واستمر الأمر لمدة عشرة أشهر وبعد حدوث المشكلة الاقتصادية العالمية أوضح لي بأن أرباحه لم تعد كالسابق وقلل لي أرباحي إلي 2.5 % شهرياً، فوافقت على ذلك، سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل حلال هذه الأرباح أم هي نوع من أنواع الربا؟ فأفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاستثمار هذا المبلغ من المال يجوز عن طريق المضاربة بشروطها الشرعية، ومن هذه الشروط أن يكون الربح بين رب المال والعامل على ما اشترطا والخسارة على صاحب رأس المال، ويشترط لصحتها أن لا يكون ربح كل منهما مبلغاً معلوماً، ولكن حصة شائعة من الربح كالنصف والثلث أو الربع ونحو ذلك.. فإذا كان الاتفاق على أن يعطيك هذا التاجر 6% من رأس المال كما يفهم من كلامك ثم تم الاتفاق على أن يعطيك 2.5% من رأس المال أيضاً، فكلا الاتفاقين غير جائز، لأن الاتفاق على مبلغ معلوم منسوب إلى رأس المال لا يجوز، وإذا تم الاتفاق على ذلك فسدت المضاربة وفي هذه الحالة يكون الربح لصاحب المال وللعامل أجرة المثل كما هو مذهب جمهور أهل العلم، ويجب على الاثنين التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل المحرم وفسخ العقد.

أما إذا كان الاتفاق على أن يعطيك التاجر 6% من الربح فلا حرج في ذلك، ثم إذا اتفقتما على فسخ المضاربة وعقد مضاربة جديدة بحيث يعطيك 2.5% من الربح فلا حرج في ذلك أيضاً، ولكن يجب التنبه إلى أن تغيير نسبة الربح لا يمكن أن يقع إلا بعد فسخ عقد المضاربة الأول ثم إجراء عقد جديد تتحدد فيه النسبة الجديدة من الربح، والظاهر أن هذا لم يقع، وبالتالي فالعقد غير صحيح.. وننبهك على أن الربح في المضاربة لا يُعلم إلا بعد نضوض المال أي صيرورته نقداً، واستيفاء رأس المال فما زاد على ذلك فهو ربح، ولا بأس أن يدفع التاجر مبلغاً شهرياً تحت الحساب يخصم من نصيب رب المال من الأرباح عند احتسابها، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72779، 116443، 118281.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  المضارب غير المعتدي لايتحمل الخسارة
  عقد المضاربة الصحيح يضمن لك حقوقك.
  صورة المضاربة المذكورة في السؤال غير جائزة

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   جهل الربح في المضاربة وأحكامه ( محمد مختار الشنقيطي ) Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   ما يجوز أن يشترطه رب المال على العامل ( عطية محمد سالم )
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   اقتسام الشركاء مال المضاربة ( عطية محمد سالم )  



 

 

خدمة RSS

خريطة الموقع

قنوات

بنين وبنات

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

واحة رمضان

رمضان ، صيام ، صوم

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة لإسلام ويب© 1998-2009