الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الأم زكاتها لابنتها المتزوجة

السؤال

أمي لديها مال، وتريد أن تزكيه، وزوج ابنتها مديون يبقى من راتبه 3000 هل تستطيع أن تعطيه الزكاة يعني تعطي ابنتها، وابنتها ما تشتغل، لكن ما ندري هل تشتري ابنتها بالزكاة شيئا مفيدا أو تتمشى بها الله أعلم، لكن زوجها مديون، ودائما يستلم زوجها الراتب وعند نصف الشهر يخلص الراتب بسبب الديون، فهل يجوز لأمي أن تعطي الزكاة لزوج ابنتها أو لابنتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على أمك في أن تدفع زكاتها لزوج ابنتها إذا كان من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006، ويجوز أيضاً في المفتى به عندنا أن تدفع زكاتها لابنتها ما دامت متزوجة، لأن نفقتها ليست واجبة على أمها، كما في الفتوى رقم: 45526.

ولكن بشرط أن لا تكون مكفية بنفقة زوجها عليها أو غيره ممن تجب نفقة البيت عليه، فإن كانت مكفية لم يجز دفع الزكاة إليها، وإن كانت غير مكفية جاز لأمها أن تدفع زكاتها إليها، ولا يضر الجهل بما ستشتريه بتلك الزكاة من أشياء، بل المهم أن لا يعلم أنها ستستعين بها على شيء فيه فساد، وانظري في الفتوى رقم: 44926.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني