الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الذهب بأقل أو أكثر مما اشتري به

السؤال

عندنا في الجزائر بائعو صياغة الذهب عندما يبيعوننا الأساور من الذهب يبيعونها بثمن مرتفع، وعندما نبيعهم هذه الحلي يشترونها بثمن أقل، ويعتبرونها من الذهب المكسر، ولو اشتريناها بعد أسبوع مثلا، وبعناها لهم بعد ذلك. فما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاُ بمثل يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

أي أنه إذا بيع الذهب بالفضة أو بالأوراق النقدية المتعامل بها اليوم فلا حرج في المفاضلة، ويكون سعرها بحسب ما يتفق عليه الطرفان قل أو كثر، شريطة التقابض بمجلس العقد، وبالتالي فلا حرج على صانعي الذهب أن يشتروا منكم ذهبكم بثمن أقل، وإذا باعوكم باعوكم بسعر أكثر، فقد أحل الله البيع، وأجاز الربح، وترك الخيرة في ذلك للمتبايعين، وإن كان الشارع رغب في السماحة في البيع، ودعا للتاجر السمح بالرحمة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى. رواه مالك في الموطأ عن جابر رضي الله عنه، وبعضه في البخاري. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 116860.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني