الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ثمار الإجماع على مسألة فيها نص قطعي الدلالة والثبوت

السؤال

نجد كثيراً إجماعا لأهل العلم على مسألة فيها نص صريح الدلالة والثبوت فعلى ما يكون الإجماع في هذه الحالة؟جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجماع كما ورد تعريفه في جمع الجوامع هو: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان....

وقد دل على اعتبار الإجماع نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا [النساء:115]، ووجه الاستدلال به أن الله تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، ولو لم يكن ذلك محرماً لما توعد عليه، ومنها قوله تعالى: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59].

ووجه الدلالة منها أن الله تعالى شرط لوجوب الرد إلى الكتاب والسنة وجود التنازع، فدل ذلك على أنهم إن لم يتنازعوا لم يجب الرد، ووردت أن أحاديث كثيرة تحث على لزوم الجماعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.

ومن فوائد الإجماع أن الحكم إذا كان دليله غير قطعي الورود أو غير قطعي الدلالة، فإن الإجماع يرفع رتبته ليصير قطعياً، وإذا كان الحكم قطعياً كما هو الحال في كثير من الأحكام كتحريم الزنا والخمر، ووجوب نحو الصلاة والزكاة، فإن الإجماع -وإن كان لا يرفع رتبة الحكم، لأنها في أعلى ما يكون- إلا أنه يعطي الثقة التامة بهذا الدين، ويؤلف قلوب المسلمين، ويبعد خطر من يريدون شق العصا وتفريق الكلمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني