الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ركوب المرأة على الدراجة والسرج

السؤال

قرأت الفتوى التي تبيح للمرأة المسلمة ركوب الدراجة، ولكن كنت قد قرأت منذ سنوات حكماً بنهي المرأة عن ركوب السرج، وذلك لحكمة تتعلق بطبيعة المرأة الفيزيولوجية، ألا يوجد تشابه بين سرج الدراجة وسرج الفرس، وبالتالي ألا يوجب ذلك النهي عن ركوب الدراجة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إباحة ركوب المرأة للدراجة مقيد بأن يكون بعيداً عن أعين الرجال، لأن الأصل فيه الإباحة، أما إذا تم في مكان يراها فيه الرجال الأجانب فلا يجوز، لأن الغالب في راكبة الدراجة أن يظهر جزء من عورتها، أو تضيق عليها الثياب بحيث تصف جسدها، ولأنها ربما سقطت من فوقها فتنكشف سوأتها، أو غير ذلك من المحاذير المتوقعة، وأما ركوب النساء للسرج فمنهي عنه في المذهب الحنفي، ولكن ليس ذلك على إطلاقه، كما قال السرخسي الحنفي في شرح السير الكبير: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الفروج على السروج. ثم المراد إذا ركبت متلهية، أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال، فأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك. وكذا قال ابن نجيم في البحر الرائق.

وحجتهم في ذلك حديث: لعن الله الفروج على السروج. وهو حديث باطل، قال عنه الشيخ ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (لا أصل له) فلا تثبت به حجة، ولكن إن كان النهي عن التعرض للرجال وإبداء الزينة فهذا ممنوع بالأدلة العامة المانعة من ذلك سواء أكان على سرج أو على غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني