الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصدقة الجارية للميت من ابن ابنه

السؤال

هل يجوز عمل صدقة جارية لجدي المتوفى بالرغم من أنه لم يوصني بذلك قبل وفاته وله ابن وحيد، وهذا الابن يكرهه، وبالتالي لا يتصدق عنه ولا يدعو له، فهل ثواب هذه الصدقة يرجع بالنفع على الميت؟ أم يرجع للمتصدق كما أفتى بعض الشيوخ؟ وهل معنى ولد صالح يدعو له ـ أن يكون هذا الولد من أبناء الميت؟ أم يجوز أن يكون من أحفاده؟ وهل إذا قام شخص متوفى بتربية شخص آخر يجوز له إخراج صدقة عنه والدعاء له؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيندب لك عمل صدقة جارية لجدك، وهذا من البر به والإحسان إليه، فكل عمل صالح ـ من الصدقة الجارية وغيرها ـ تهدي ثوابه إليه يصله ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا يتوقف ذلك على وصيته لك، ولا يمنع منه وجود ولده المباشر. قال ابن قدامة في المغني: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله.

وقد أجمع أهل العلم على أن ثواب الصدقة والدعاء يصل إلى الميت، وانظر الفتوى رقم: 59721، وما أحيل عليه فيها.

والصدقة عن الميت يرجع نفعها للميت وللمتصدق معا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 138178.

فيكون الثواب للميت لأنه وهب له، ويؤجر المتصدق على فعل الخير والإحسان. وخاصة إذا كان الميت جدا أو قريبا، والولد لا يشترط فيه أن يكون مباشرا، بل كل من ينتسب للشخص من أولاده وأحفاده يعتبر ولدا له وإن نزل، فهم جميعا من كسبه وكسب كسبه، فلا ينقطع عمل العبد إذا خلف ولدا صالحا أو صدقة جارية أو علما ينتفع به، وليس معنى ذلك أنه إذا تصدق عنه شخص آخر قريب منه أو بعيد أنه لا ينتفع بذلك، وانظر الفتوى رقم: 3612.

فيجوز لكل مسلم أن يتصدق عن أخيه المسلم أو يدعو له ولو لم يكن رباه، أو لم تكن بينهما صلة قرابة، ويتأكد ذلك في حق الأحفاد مع جدهم، لأنهم من أولاده ـ كما أشرنا ـ فينبغي لهم أن يدعوا له ويتصدقوا عنه، ولو لم يكن رباهم، ويتأكد ذلك إذا كان رباهم أو كانت له يد عليهم، وانظر الفتويين رقم: 6980، ورقم: 98117، للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني