الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استعمال إناء واحد للاستنجاء والوضوء، وحكم الماء الذي يتطاير من أرضية الحمام

السؤال

أعاني من كثرة الوساوس في الطهارة، فهل يصح من الناحية الشرعية والصحية استعمال نفس الإناء للاستنجاء ثم للوضوء؟ فللقضاء على الوساوس قررت منذ فترة كبيرة أن أستعمل إناء صغيرًا للاستنجاء، ثم أستعمله في الوضوء لتقليل استعمال الماء، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الوساوس التي تقول لي: إن الإناء سقطت فيه قطرة ماء نجسة، فأصبحت أغسله بعد الاستنجاء ثلاث مرات بمواد التنظيف، ثم أغسل يدي، وإذا ما سقط فيه بعض الصابون أو الماء المتطاير من يدي أثناء غسلها بعد الاستنجاء أعود وأغسله ثلاث مرات بمواد التنظيف، ثم أتوضأ به، وكل هذا يتم داخل دورة المياه؛ لأنه ليس لي ميضأة، وما حكم الماء المتطاير من أرضية الحمام على رجلي؟ الرجاء الإجابة دون إحالة لأسئلة سابقة - بارك الله فيكم -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، ولتنظر الفتوى رقم: 51601.

ولا حرج في استعمال إناء واحد للاستنجاء والوضوء، ولا يحكم بتنجس الإناء إلا إذا حصل اليقين الجازم بذلك.

وأما مع الشك فالأصل طهارته، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه.

وإذا حصل اليقين بتنجس الإناء فيكفي في تطهيره غسله بالماء، ولا يلزم استعمال المنظفات، ولا غيرها.

والأصل في الماء الذي يتطاير من أرضية الحمام الطهارة، ولا يحكم بنجاسته إلا بيقين.

فلتدع عنك الوساوس، ولا تعرها أي اهتمام، وابن على هذا الأصل، وهو الطهارة حتى يحصل لك اليقين الجازم بخلاف ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني