الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يضمن المتسبب بإيقاع الضرر بالغير حال غلبة الظن

السؤال

عندما كنت أحاول فتح باب سيارتي أحدثت خدشا بالسيارة التي بجانبي، ودل على ذلك ذهاب طلائها، وهذا الخدش لا يتجاوز عرض وطول الإصبعين، ولم أخبر صاحب السيارة بالذي حدث وأكملت طريقي، وذلك لأنني كنت مترددة حيث كنت أظن أنني لست التي تسببت في ذلك ولكنني عندما راجعت نفسي، فإنني لا أكاد أشك بأنني السبب وراء ذلك الخدش، فماذا علي الآن؟ علما بأنه قيل لي إن هذا الضرر يكلف في العادة 200 ريال، فهل أتصدق بهذا المبلغ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك تضمنين قيمة ما أحدثته من خدش في تلك السيارة ما دام استقر غالب ظنك على أنك المتسببة فيه، فإن غالب الظن يقوم مقام اليقين في الشريعة، قال ابن فرحون: ينزّل منزلة التحقيق الظنُّ الغالب .اهـ.

ويجلي ذلك: أن الشريعة قد جاءت بالحكم في القضاء بشهادة الشهود، ومبناه على غلبة الظن، وليس على اليقين، جاء في رسالة القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: لا خلاف بين العلماء في العمل بهذه القاعدة، فقد اتفق المسلمون على وجوب العمل بمقتضى الشهادة ونَقَل الإجماع على ذلك ابن قدامة، وكل ما كان من قبيل الحكم بمقتضى شهادة الشهود فهو من باب العمل بالظن، لتعذر اليقين، والشهادة من أوسع أبواب تطبيق هذه القاعدة. اهـ.

وعليه، فيلزمك دفع قيمة الخدش لصاحب السيارة إلا إن يسامحك، فإن عجزت عن الوصول لصاحب السيارة فإنك تتصدقين عنه بتلك القيمة، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 131356.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني