الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع المرأة زكاة حليها إلى أهلها

السؤال

هل يجوز لي إخراج زكاة ذهبي لأهلي، علما بأنهم مروا بضائقة مادية نتيحة أزمة صحية وقد توقف عملهم بسبب الحرب في سوريا؟ وهل يمنع ذلك امتلاك أمي لقليل من الذهب؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يفرج هم إخواننا المسلمين في كل مكان، وحيث كان أهلك لا مال لهم ولا دخل يكفيهم، فلا حرج في دفع زكاتك إليهم، وانظري للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 866، 78975، 45245، وإحالاتها.

وكونك تقيمين في بلد وهم يقيمون في بلد آخر لا يمنع نقل الزكاة إليهم، نظرا للمصلحة، وانظري الفتوى رقم: 127374، وما أحيل عليه فيها.

وبخصوص أمك، فإن امتلاكها لبعض الذهب لا يكون بمجرده مانعا من جواز أخذها من الزكاة طالما كانت لا تجد كفايتها إلا أن دفع الإنسان زكاته إلى أصوله أو فروعه غير جائز عند جماهير أهل العلم، لوجوب نفقتها على أولادها حينئذ، وإن كان بعض العلماء قد رخص في دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانت نفقتهما تضر بأولادهما، وإلا فالأصل عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 129921، وما أحيل عليه فيها.

هذا، والمفتي به عندنا هو عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للتزين والاستعمال، وإن كان إخراجها أحوط، وانظري الفتوى رقم: 6237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني