الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال البالغ النصاب تجب زكاته عند حولان الحول

السؤال

لي أخ مريض نفسيا يعيش على الأدوية، ولا يستطيع العمل، ويعول أسرة من خمسة أبناء، وزوجته التي تقوم على تربية الأبناء، ورعاية زوجها المريض، ولا يمكنها العمل أيضًا، ويتقاضى أخي معاشا بسيطا من نقابة المهن الطبية، لكونه مريضا، وتمكنّا نحن إخوته من بيع جزء من قطعة أرض ورثها عن أبيه، وحاولنا استثمار ثمنها، وانتهى بنا الأمر بإيداع ثمن الأرض في أحد البنوك الإسلامية، حيث يأتيه دخل شهري من ريع الاستثمار. مجموع دخل أخي الشهري لا يكفي مصاريف أسرته، وتنفق زوجته ووالدته من أموالهما لمحاولة استكمال النقص، وكثيرا ما يقترض لدفع نفقات علاجه، أو ما شابه من المصاريف.
السؤال هو: هل عليه زكاة واجبة في أمواله التي في البنك، وهي تتجاوز النصاب؟ مع العلم أننا في حالة إخراج الزكاة سنستخدم كل الريع الشهري، ولن يجد ما ينفق لمدة شهر أو أكثر؛ لأن المبلغ المودع في البنك عبارة عن صك لا يمكن فكه إلا بنهاية خمس سنوات، وفي حالة فكه، والأخذ من أصل المال سيخسر أخي الريع الشهري، ويتناقص أصل المبلغ حتى ينتهي في خلال سنة أو يزيد.
وإن وجبت عليه الزكاة هل يجوز أن يأخذ منها بأن تنفق عليه لاحتياجه لها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دام المبلغ المودع في البنك يبلغ النصاب: فإن الزكاة تجب فيه عند حولان الحول، ومقدارها: ربع العشر، أي: 2.5 %، وتجب الزكاة في أصل المبلغ وما نتج عنه من ربح شهري، ولا يجوز له أن يأخذ زكاة نفسه، وما ذكرته من عدم القدرة على سحب المبلغ لا يسقط الزكاة فيه، ويخرجها من الربح الذي يستلمه، وهذا لا يضر؛ لأنه سيخرج الزكاة مرة واحدة في السنة، وليس كل شهر، وانظر الفتوى رقم: 234163.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني