الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من سمع سب الله أو النبي أو الدين ولم ينكر

السؤال

باختصار شديد: أعيش في بلد كفر، وعندما غاب سيف الإسلام تجرأ الناس، فأسمع الله -سبحانه وتعالى- يسب، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يسب، والدين يسب. لكن هذا المرتد الذي يسب لا يعلم أنه لا يضر من يسبهم، لكن يحكم على نفسه -التي إذا أصابها مغص أو حرق صغير يصبح يصرخ مثل النساء أثناء الولادة- بدخول جهنم خالدا فيها.
سؤالي: هل أدخل معه جهنم -والعياذ بالله- إذا سمعته يسب، واكتفيت بتمني قتله في قلبي -يعني: هل أكفر-؟ رغم أني أحاول الهجرة، لكن الطريق مغلق. مشايخي الكرام: إن قلت لكم: أني لا أستطيع أن أضرب من يسب فضلًا عن سبه بلساني، أكون كاذبا عليكم، فهل أنا كافر؟ وهل أقتل من يسب، وأدخل إلى السجن المؤبد؟
إذا كان الجواب: نعم كافر. فسوف أقتل نفسي، يعني: أنتحر أهون علي من الكفر -أعوذ بالله-، لأني أضمن إذا قتلت نفسي أني تحت المشيئة، ولست كافرا، لأني مرتكب كبيرة، وليست كفرا طبعا.
أجيبوني بأسرع وقت، وتذكروا أني أحاول الفرار بديني، لكن لا يوجد طريق.
تذكرت شيئا: الشيخ/ عبد الرحمن البراك يقول: من سمع سب الله, أو النبي, أو الدين, وسكت, فهو ليس مؤمنا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك، وأن يقيك شر نفسك، وأن يوفقك لما يحب ويرضى، وأما ما سألت عنه؛ فجوابه: أن سب الله تعالى، أو دينه، أو نبيه -صلى الله عليه وسلم-، لا شك أنه كفر ـ والعياذ بالله ـ، ولكن لا يكون المستمع لذلك كافرا كقائله إلا إذا رضي بقوله، وأقره عليه، كما سبق بيانه في الفتويين: 130930، 131228. ولا يخفى من حال السائل أنه أبعد ما يكون عن هذا الرضا والإقرار.
ثم إن إنكار هذا المنكر، وغيره من المنكرات: واجب بحسب القدرة، والاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 17092، 197249. ثم إن ترك النهي عن المنكر الكفري باليد أو اللسان مع القدرة على ذلك، وإن كان معصية، إلا إنه ليس بكفر، طالما كان القلب منكرا له. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 199175.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني