الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب الزوجة الطلاق لهجر زوجها فراشها

السؤال

تم رجوعي لزوجى بعد أن اشترط عليّ الزواج مرة ثانية، وبعد موافقتي من أجل أولادي وبناتي، وبعد الرجوع إليه بأسبوع تركني وذهب ليتزوج بأخرى بعد طلاق سنوات عديدة دون الدخول عليّ بحجة أنه مريض! لقد أحسست بالظلم، وفكرت في الطلاق، فهل الشرع يرضى بهذا الظلم؟ وكيف أتصرف؟ إن الصبر أتعبني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وأساس ذلك أن يؤدي إليها حقوقها، ومن آكدها: الوطء؛ فيجب على الزوج أن يطأ زوجته حسب حاجتها وقدرته، وراجعي الفتويين 27662، 19663. ويسوغ للزوجة طلب الطلاق إذا تضررت بعدم وطء الزوج لها، وانظري الفتوى رقم: 37112 ففيها بيان مسوغات طلب الطلاق.

وإن كان زوجك قد تزوج من أخرى، فيجب عليه أن يعدل بينك وبينها في المبيت والنفقة، فإن الله سبحانه قد جعل العدل شرطًا لتعدد الزوجات، فقال -عز وجل-: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً{النساء:3}.

وإذا كان مريضًا حقًّا؛ فنوصيك بالصبر عليه، وإعانته في سبيل العلاج، وعلى كل حال؛ لا ينبغي لك التعجل إلى طلب الطلاق، فقد لا يكون الأصلح للمرأة دائمًا، لا سيما وقد رزقت منه الأولاد. وإن لم يكن بد من طلب الطلاق، فقد قال الله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}. قال القرطبي في تفسيره: أي: وإن لم يصطلحا، بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني