الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في مهنة المحاماة بين الحرمة والجواز

السؤال

نشكركم كثيرًا أن فتحتم لنا هذا الباب لطرح تساؤلات تحيرنا.
سؤالي كالآتي:
أنا أعمل لدى محام ككاتبة معه، وهو قريبي، وإنسان مشهود له بالتقوى والصلاح، ملتزم دينيًّا وأخلاقيًّا. وأريد السؤال: هل عملي جائز شرعًا؟ مع العلم أني أحتاج هذا العمل، كما أني طالبة جامعية، وأنتظر فقط أن أنتهي من الدراسة لأعمل كمعلمة؛ لأني في هذا العمل مؤقتًا والمكان الذي أعمل فيه مناسب، ومتوفرة فيه جميع الشروط؛ إذ أني لا أختلي بالرجال، لكن ما يحيرني هو: هل عمل المحاماة جائز؟ لأني لا أعلم هل الذين ينوب عنهم المحامي هل هم الظالمون أم المظلومون؟!
أرجوا إجابتي في أسرع وقت ممكن.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في مهنة المحاماة -وجميع ما يتعلق بها من سكرتارية ونحو ذلك- جائز من حيث الأصل، وإنما تحرم بحسب العوارض التي تعرض لها -كالمحاماة عن الظلمة-، وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم العمل في مجال المحاماة في بلد يحكم بالقانون، ولو كان القانون في بعض أجزائه لا يصادم الشرع؛ خصوصا في الأمور المبنية على العرف أو مسائل الحكومات؟

فأجابت: إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل شرعًا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم -فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. اهـ.

وأما عن إشكالية (هل الذين ينوب عنهم المحامي هل هم الظالمون أو المظلومون؟!): فهذا ينبغي لك التحقق منه بسؤال صاحب المكتب والعاملين فيه عن طبيعة القضايا التي يتولون المحاماة فيها، أو بغير ذلك من الوسائل.

وإذا لم تعلمي أو لم يغلب على ظنك أن المكتب يتولى المحاماة عن الظلمة ونحوهم، فإن الأصل أن العمل فيه جائز.

وراجعي تفصيل القول في حكم العمل في المحاماة في الفتوى رقم: 111440.

وراجعي حول ضوابط عمل المرأة الفتوى رقم: 28006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني