الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التربح من موقع تم إنشاؤه بالدخول على شبكة إنترنت دون إذن صاحبها

السؤال

هناك شبكة إنترنت، للدخول عليها يلزم اسم، وكلمة سر.
لقد دخلت على شبكة الإنترنت عن طريق تغير شيء في الشبكة، أو يمكن أن يكون قرصان ...
أدخل مكان أي أحد قد دفع الاشتراك... لقد افتتحت موقعا، لا زلت مبتدئا. المهم عملت مواضيع، وتم التصميم، والعمل في الموقع من خلال هذه الشبكة.
أريد أن أعرف الحكم لأجل أن أجعل الأموال المكتسبة من الموقع حلالا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فدخولك إلى شبكة الإنترنت على هذا النحو، لا يجوز، وعليك بالكف عن ذلك، وأن تستسمح المشترك، فإن أبرأك، وإلا فيلزمك أن تؤدي إليه قيمة ما انتفعت به من حقه، وإن لم تستطع أداء القيمة إليه، فتصدق بها عنه في المصالح العامة، ووجوه الخير، شأن سائر الحقوق المعجوز عن أدائها إلى أصحابها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب، والعواري، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.
وقال أيضا: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها؛ فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية، ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها، والصواب الأول، فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى، لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال، واستيلاء الظلمة عليه. اهـ.

وانظر الفتاوى أرقام: 98485، 108083، 242953 وما أحيل عليه فيها.
وأما بخصوص ما تكتسبه من الموقع، فلا حرج فيه، طالما كان محتواه مباحا؛ لأن الحرمة إنما تتعلق بذمتك، لا بالأشياء المصممة. وانظر الفتوى رقم: 227608 وإحالاتها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني