الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأرض التي تتفاوت أجزاؤها لا تجوز قسمتها إلا بتراضي جميع الورثة

السؤال

كان أبي يملك فدانين من الأرض، وبعد موته قسم إخوتي الأرض: لكل بنت ستة قراريط، ولكل ولد اثنا عشر قيراطًا، ونحن أربع بنات، وابنان، ولكن الأبناء أخذوا نصيبهم من أرض بجانب المباني، وسعر القيراط فيها 250 ألف جنيه، بينما سعر بيع أرض البنات 50 ألف جنيه للقيراط، وأنا أعد ذلك قسمة غير عادلة، وقد مضت خمس سنوات الآن على تقسيم الأرض، ولكن البنات يردن أخذ قيراط من الأرض التي بجانب المباني، مقابل قيراط من الأرض الأخرى، فهل هذه القسمة صحيحة، أم من حق البنات أن يأخذن من الأرض الأخرى؟ أرجو الرد، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كل وارث يملك نصيبه من التركة على وجه الشيوع في جميع أجزاء التركة، قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج: التركة نقدها، وعينها، ودينها شائع بين الورثة، فليس لبعضهم الاستقلال بشيء دون قسمة معتبرة، حتى لو قبض بعضهم شيئًا من الدين، لم يختص به، وإن قصد المدين الأداء عن حصته فقط. اهـ.

فالأرض التي تتفاوت أجزاؤها، لا تجوز قسمتها إلا بتراضي جميع الورثة؛ لأن هذه القسمة معاوضة في الحقيقة، جاء في الروض المربع: (لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر) ولو على بعض الشركاء (أو) لا تنقسم إلا بـ (رد عوض) من أحدهما على الآخر (إلا برضى الشركاء) كلهم؛ لحديث: لا ضرر، ولا ضرار. رواه أحمد، وغيره، وذلك (كالأرض التي لا تتعدل بأجزاء، ولا قيمة لبناء، أو بئر) أو معدن (في بعضها) أي بعض الأرض (فهذه القسمة في حكم البيع) تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة (ولا يجبر من امتنع) منهما (من قسمتها) لأنها معاوضة، ولما فيها من الضرر .اهـ باختصار.

وعليه؛ فلا تصح القسمة التي ذكرتها، ما دام لم يتم التراضي عليها بين الورثة جميعهم.

وعمومًا؛ فإن مسائل التركة، ونحوها من مسائل النزاع والخصومات، ينبغي أن تحل عن طريق القضاء الشرعي، أو التحكيم، وأما الفتوى فلا تكفي في هذا الشأن، وراجع لمزيد بيان، الفتوى رقم: 293233، والفتوى رقم: 319210.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني