الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في اليمين وكفارتها

السؤال

قبل شهرين حلفت بالله بيني وبين نفسي، أن ألتزم بسورة البقرة، والرقية يوميا، ولكن لم أستطع لمدة.
فهل يجب علي صيام ثلاثة أيام فقط، أم يجب أن أصوم ثلاثة أيام عن كل يوم لم أستطع فيه الالتزام؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من هذه الصيغة، أن الكفارة لا تلزمك إلا مرة واحدة، ما لم تكوني قد نويت تكرار اليمين، بتكرار الحنث. وانظري ـ لتفصيل ذلك ـ الفتوى رقم: 136912.
ثم ننبهك إلى أمرين:
الأول: أن قولك: حلفت بالله بيني وبين نفسي، إن كنت تقصدين بذلك أنك لم تتلفظي باليمين، إنما هو مجرد حديث نفس، فلا شيء عليك؛ لأن يمينك لم تنعقد أصلا؛ وذلك لما رواه البخاري وغيره، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تتكلم.
والثاني: أن كفارة اليمين على الترتيب المذكور في قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.
فلا يجوز لك الانتقال إلى الصيام، إلا إذا كنت لا تستطيعين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عن كل يمين حنثت فيها، فإن عجزت عن التكفير بغير الصيام، جاز لك أن تنتقلي إلى الصيام. وانظري الفتوى رقم: 108008.
ومقدار كفارة اليمين هو كيلو ونصف، من غالب طعام أهل البلد, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 146855.
ومن لم يجد مساكين في بلده, فإنه يرسل الكفارة إلى أقرب بلد فيه مساكين, ولا ينتقل إلى الصيام, ويجوز دفع الكفارة لجمعية خيرية يوثق بها؛ لتتولى توزيعها على مستحقيها, وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 200663.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني