الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق في العدة

السؤال

زوجي رجل سريع الغضب، وعندما يغضب يفقد عقله، ويتكلم بكلام لا يصدر من عاقل. حصلت مشكلة تافهة حديثا بيني وبين أختي، فحلف علي إن كلمتها فأنا طالق، طبعا أنا لا أكلمها الآن، تجنبا لوقوع الطلاق.
بالأمس زادت حدة الخلاف بيني وبينه، فخرجت من البيت، فقال لي: إن خرجت من البيت، فلا رجعة لك للبيت؛ فغادرت المنزل غير آبهة بقوله، فأرسل لي رسالة على الواتس، بأني طالق، وهذه هي الطلقة الأولى في حياته (لست حائضا) وأرسل بالمقابل رسائل إلى إخوتي الستة، على الواتس، أخبرهم بأنني طالق.
أريد أن أكلم أختي، فلا يعقل أن أقطع علاقتي بأختي من أجله.
فهل إن كلمتها الآن -علما بأنه لم يراجعني بعد، فأنا عند أخي- تعتبر طلقة أخرى؟
وفي حالة ما إذا أراد أن يراجعني من الطلقة الأولى، يكفي أن يقول راجعتك؟
هو الآن يريد إرجاعي إلى عصمته، سألته عن قوله: (إن خرجت فلا رجعة لك، قال بأنه لا يقصد بها الطلاق، وإنما قصده ألا أدخل البيت). فهل يعتبر هذا الطلاق رجعيا؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت تلك الطلقة هي الأولى، فهي رجعية، ومن حقّ زوجك أن يراجعك في عدتك، وتحصل الرجعة بمجرد قوله: راجعتك، وراجعي الفتوى رقم: 54195
واعلمي أنّ أكثر أهل العلم، على أنّ من حلف بالطلاق، أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا كلمت أختك قبل أن تنقضي عدتك، وقع طلاقك، ولو لم يراجعك زوجك؛ لأنّ المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق في العدة.

قال ابن مفلح (برهان الدين) -رحمه الله-: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء ويباح لزوجها وطؤها، والخلوة بها، والسفر بها. المبدع شرح المقنع.

أما قوله: إن خرجت فلا رجعة لك للبيت، فهذا ليس صريحاً في تعليق الطلاق، ولكنه كناية، فحيث نوى بها غير الطلاق، فلا يترتب عليها طلاق، وهو مصدق في نيته.

جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني