الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق أخوات الزوج على زوجة الأخ

السؤال

أنا متزوجة، وأخوات زوجي لم يتزوجن، وهن كبيرات في السن، وأتعرض للأذى منهن، ويظلمنني في كثير من الأحيان، وأنا أتعامل معهن بالحسنى، احترامًا لهن، ولزوجي، وأريد أن أعرف ما لي، وما عليّ تجاههن؛ حتى لا أظلمهن، ولا أظلم نفسي، فأنا بشر، وأخشى على نفسي من الظلم، أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لأخوات زوجك عليك حق مخصوص بهذا الاعتبار، ولكن لهن حقوق المسلم العامة، وعليهن لك مثلها، وانظري الفتوى رقم: 80279.

فلا يجوز لك هجرهن فوق ثلاث، إلا إذا كان في الهجر تخلص من أذاهن، فيجوز حينئذ، قال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد به على نفسه مضرة في دينه، أو دنياه، فإن كان ذلك، فقد رخص له في مجانبته، وبعده، ورب صرم جميل، خير من مخالطة مؤذية.

واعلمي أنّ صبرك على أخوات زوجك، وتجاوزك عن هفواتهن؛ عمل صالح، من أفضل الأعمال، وهو من كمال حسن العشرة لزوجك، ومكارم الأخلاق، وراجعي الفتوى رقم: 111794.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني