الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أعجب برسومات لذات أرواح في الفيس بوك

السؤال

لدى صديقتي حساب، تقوم فيه بنشر رسوماتها ذوات الأرواح.
وسؤالي هو أني عندما أقوم بوضع اسم حسابها تحت صورة ما في حساب شخص آخر من أجل أن تراها، ثم يرى أحدهم حسابها، ويدخل إليه، ويبدأ بالإعجاب برسوماتها، وإطرائها، فهل يكون عليّ إثم الإعانة على محرم أم لا؟
وأحيانًا أريد أن أنشر شيئًا ما، ثم أضع حسابها كتنبيه حتى يظهر لها، وتقوم برؤية ما نشرته، فهل يكون له نفس الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في أكثر من فتوى، أنه لا يجوز رسم ذوات الأرواح، إلا لضرورة، أو حاجة تنزل منزلتها، إلا إذا كان بدون ملامح، ويدل لذلك ما في صحيح مسلم عن ابن عباس: أنه جاء رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها؟ فقال له: ادن مني؛ فدنا منه، ثم قال: ادن مني؛ فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسًا، فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لا بد فاعلًا، فاصنع الشجر، وما لا نفس له.

وانظر الفتوى رقم: 14116، والفتوى رقم: 8273، والفتوى رقم: 72923، وما أحيل عليه فيها.

ومن المعلوم أن إعجاب الشخص بالمادة، أو الخبر، يفضي إلى اطلاع أصدقائه في الفيس على ذلك المعجب به، والزيادة من نشره، وإذا كان كذلك، فيحرم الإعانة على نشره؛ لما فيه من العون على المعصية، والإثم، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا. وراجع الفتوى رقم:302350.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني