الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يتحقق العدل في الهبة بالتسوية بين الأولاد أم بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؟

السؤال

قام أبي بعد زواجي بمساعدة أخي في زواجه بمبلغ، ضعف ما تم إنفاقه في زواجي؛ لأنه ذكر، وله ضعف الميراث، واستمر الحال على هذا المنوال، كلما أعطى أخي مبلغًا، يكون نصيبي النصف، ولكن هناك من أفتى بأن هذا حرام شرعًا؛ لأنه يجب عليه المساواة بين أبنائه جميعًا حال حياته، وأن نسبة الذكر مثل حظ الأنثيين في حال الوفاة فقط.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأهل العلم مختلفون في حكم العدل بين الأولاد في العطايا والهبات، هل هو واجب أو مستحب، وهل يتحقق العدل بالتسوية بين الذكر والأنثى في العطية، أم بإعطاء كل منهم حسب قسمة الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين؟

فالجمهور على أنّ العدل بين الأولاد في العطية مستحب، غير واجب، والحنابلة القائلون بوجوب العدل، يقولون بإعطاء الذكر ضعف نصيب الأنثى، حسب قسمة المواريث، قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية، وكراهة التفضيل. قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل. إذا ثبت هذا، فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن. قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى، وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر. المغني لابن قدامة.

وعليه؛ فلعل أباك أخذ بقول الحنابلة، وما دام أبوك يعمل بقول معتبر لبعض أهل العلم، فلا حرج عليه في ذلك، ولا إنكار عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني