الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 2
(أخ من الأم) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 5
(أخت من الأم) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

ولأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.

ولإخوته من الأم الثلث ـ فرضا يشتركون فيه الذكر كالأنثى ـ لتعددهم وعدم وجود أصل ولا فرع للميت، قال الله تعالى عن ميراث الإخوة للأم إذا تعددوا: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.

ولا شيء للإخوة للأب، لأنهم عصبة، ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض.

وأصل التركة من ستة، وتعول لسبعة، وتصح من واحد وعشرين، فيقسم المال على واحد وعشرين سهما، للأم: ثلاثة أسهم، وللشقيقتين: أربعة عشر سهما، لكل واحدة منهما: سبعة أسهم، وللإخوة للأم: ستة أسهم، لكل واحد منهم سهمان، وانظر الجدول:

أصل التركة 6 21
أم 1 3
شقيقة 2 4 12
أخ لأم 3 2 6

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني