الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ المال مقابل السعى في التوظيف

السؤال

أردت التوظف في جهة معينة، ووعدت أحد أصدقائي العاملين في تلك الجهة أنه إذا سعى في توظيفي فسأعطيه مبلغا نقديا، وقد سعى في ذلك بداية الأمر، ولكنه لم يتم، وبعد انقضاء زمن طويل طلبت من صديق آخر أن يسعى في ذلك، وتم توظيفي بعد سعيه، فهل هذا الأمر يعد رشوة؟
ومن المستحق للمبلغ؟ وهل الأول أم الثاني؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الموظف الثاني سعى في توظيفك في وظيفة مباحة، ولم يشتمل سعيه على غش أو خداع أو تجاوز لشروط جهة العمل أو اعتداء على حق أحد، ففي هذه الحال يستحق المبلغ الذي وعدته به، ولا يكون رشوة محرمة، وإنما يكون جعالة جائزة، وراجع الفتوى رقم: 116771.

وأمّا الموظف الأول: فلا يستحق شيئاً، لأنّ الجعل كان على التوظيف ولم يحصل، أمّا إذا كان التوظيف يتم بخداع أو غش أو مخالفة لشروط جهة العمل أو تضييع حق من هو أولى بالوظيفة، ففي هذه الحال لا تجوز الوساطة، ولا يجوز دفع المال فيها، فإنّه يكون رشوة محرمة حينئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني