الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء أرض ممن في حوزته عقد انتفاع بها من الدولة

السؤال

اشتريت أرضا مساحتها 400 متر تقريبا من شخص اعتباري، وهذه الأرض تحت حوزته بعقد انتفاع بينه وبين الدولة، ومساحتها هكتاران و9000 متر، ومدة العقد 15 عاما من سنة1990 إلى سنة 2005، وبعد سنوات قليلة من حيازته للأرض قامت الدولة بأخذ جزء كبير منها للصالح العام.... وبهذا انقسمت الأرض إلى جزءين، وبقي تحت حوزته نصف الأرض أو أقل، وعند شرائي للأرض التي مساحتها 400 متر تقريبا كانت بورا لا يوجد فيها شجر ولا سياج، فقمت ببنائها والاستفادة منها وجعلت منها سكنا وتجارة، وبعد فترة من البناء طالبت هذا الشخص بأوراق تثبت حيازته للأرض، فأعطاني علما وخبرا من اللجنة الشعبة للمحلة باعتبارها أعلى سلطة في المنطقة التي توجد بها الأرض، وهذه الشهادة تعتبر شهادة إدارية، وجاء فيها: إن الأخ............. ينتفع بأرض مساحتها هكتاران و9000متر وهي تحت حوزته وتصرفه، وكان تاريخ الشهادة ـ علم وخبر ـ بعد تاريخ عقد الانتفاع بسنة تقريبا، فهل ما قمت به يدخل في باب من أحيا أرضا مواتا أم يعتبر غصبا؟ وكيف أتصرف؟ وماذا على فعله؟ وبماذا تنصحونني؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لحائز الأرض بعقد الانتفاع أن يبيعها، إذ لا يملكها، وإنما أعطيها عارية لينتفع بها فقط كما ذكرت، وبالتالي فالبيع باطل إلا اذا أقرته الجهة المسؤولة، وتركت لك الأرض، فلا حرج عليك حينئذ، لأنها لا تزال ملكا لها، والإحياء إنما يكون للأرض إذا لم يتقدم عليها ملك لأحد، قال ابن حجر في الفتح: وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور، وعن أبي حنيفة لابد من إذن الإمام مطلقاً، وعن مالك فيما قرب، وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من ري ونحوه. انتهى.

وقال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي: والموات ـ بفتح الميم والواو ـ هو ما لا روح فيه, والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها، ويعرفه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فيخرج بهذا التعريف شيئان: الأول: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها. الثاني: ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم، كالطرق, والأفنية, ومسيل المياه, أو تعلقت به مصالح العامر من البلد، كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي، فكل ذلك لا يملك بالإحياء، فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه, وأحياها شخص، ملكها. انتهى.

والأرض المذكورة ليست كذلك، فليس لك إحياؤها أو التصرف فيها دون إذن الجهة المسؤولة عنها، وأما الرجل الذي هي تحت يده فله الانتفاع بها فقط ولا يملكها، وبالتالي ليس له بيعها أو إجارتها، وراجع الفتوى رقم: 106733، وما أحيل عليه فيها.

هذا ما ظهر لنا مما فهمناه من السؤال، والذي ننصحك به هو الرجوع إلى علماء البلد الذي أنت فيه فهم أدرى بتفاصيل مسائل بلدهم والقوانين المنظمة لمصالحهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني