الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسقاط ما على القريب المحتاج من الدَّين مقابل جزء من الزكاة

السؤال

أقرضت شخصًا 5000 ريال لسداد إيجار بيته، وهو محتاج وأعرف حالته، وهو لا يستطيع سدادها، لظروفه من ديون، وعدم كفاية دخله، وأعتبره محتاجًا ومدينًا، وهو قريبي، وأبحث له عن مال الزكاة والمساعدات من أهل الخير، فهل هذا المبلغ ـ 5000ـ تلزمني زكاته، وله سنتان، ولم يستطع سداده؟ وعندي مبلغ مدخر وجبت عليّ زكاته، وقيمة ربع العشر منه تزيد عن 15000 ألف ريال، فهل آخذ المبلغ الذي عليه ـ 5000 ريال ـ وأبلغه بأنني قضيت دينه الذي عليّ، وأوزع الباقي عليه، وعلى غيره ممن أعرفهم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قريبك الذي تطالبه بالدين عاجزًا عن الوفاء ـ كما ذكرت ـ فلا يجب عليك الآن زكاة دينك الذي عليه, وإنما تجب زكاة هذا الدين بعد قبضه, فتزكيه عن سنة واحدة, وقال بعض أهل العلم: تزكيه عن كل السنين الماضية, وهذا القول هو الأقرب للورع, والاحتياط في الدين, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 119194.

ثم إذا كان قريبك فقيرًا, ومدينًا, كما ذكرت, فيجوز لك أن تدفع له من زكاتك, لكن لا يجزئك إسقاط ما عليه من الدين مقابل جزء من زكاتك الواجبة؛ لما في ذلك من انتفاعك باستيفاء دينك من مدين معسر, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه، ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وبهذا قال الحنفية، والحنابلة، والمالكية ما عدا أشهب، وهو الأصح عند الشافعية، وقول أبي عبيد، ووجه المنع أن الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله، واستيفاء دينه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني