الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء فيمن اشترى خيلا للسباق وأعطاها لآخر ليرعاها والجوائز بينهما مناصفة

السؤال

اشتريت خيلا للسباق وأعطيتها لمدرب خيول وقلت له عليك إطعامها ورعايتها وركوبها للسباق، والجوائز بيننا بالتساوي، فهل هذه الشركة صحيحة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكونك تشتري هذه الخيول وتدفعها إلى آخر يقوم برعايتها وإطعامها وإعدادها للسباق مقابل نصف ما قد تحصل عليه من جوائز، في هذا غرر وجهالة، فما سينفقه العامل على الخيل مجهول، هذا مع رعايته لها وتعاهدها وركوبها، وما سيعطاه مقابل ذلك مجهول أيضا، وقد يحصل وقد لا يحصل، وإذا لم يحصل الفوز فلن يضيع جهد العامل وحده، بل سيضيع ما أنفقه أيضا.

ولذا، فالظاهر المنع من هذه المعاملة, وقد قال بعض الفقهاء بجواز نحو ذلك, وفي الإنصاف للمرداوي، قال رحمه الله: جاء في الإنصاف: لو أخذ ماشية ليقوم عليها بالرعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها، لم يصح على الصحيح من المذهب، وله أجرته، قال في الفروع: هذا المذهب، وصححه في تصحيح المحرر، وجزم به في المغني، والتلخيص، والشرح، وعيون المسائل، وغيرهم، ذكروه في باب الإجارة، وله أجرته، وعنه: يصح، اختاره ابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ وقدمه في الفائق، والرعاية الكبرى، وقال: نص عليه، ذكره في آخر المضاربة.

وجاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام: وكذلك يجوز عنده في أظهر الروايتين أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلها، ويدفع دود القز والورق إلى من يطعمه ويخدمه، وله جزء من القز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني