الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية حساب عدة الوفاة للحامل والحائل

السؤال

توفي والدي هذا العام 2016 م/ 1437هـ، منذ أربعة أشهر، في السادس من إبريل 2016م، الموافق 28 جمادى الآخرة 1437هجرية. متى تنتهي عدة والدتي؟
علما أننا لا نعرف توقيت الوفاة تحديدا؛ لأنه كان حيا حتى الساعة 08.00 مساء، من يوم الخامس من إبريل 2016م، الموافق 27 جمادى الآخرة 1437 هجرية، ودخل لينام من شدة مرضه، وعند محاولة إيقاظه بعد 6 ساعات فقط؛ لتناول الدواء الخاص به، في الساعة 02.00 بعد منتصف الليل، من يوم السادس من إبريل 2016م، الموافق 28 جمادى الآخرة 1437 هجرية، فوجئنا بوفاته.
فكيف تحسب عدة والدتي تفصيليا رجاء؟ ومتى تنتهي عدة والدتي تحديدا؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية، نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدكم, وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه سميع مجيب.

ثم إذا كانت والدتك حاملًا، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل كله؛ قال تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.

وإن لم تكن حاملًا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}.

وحسابُ العدة يكون بالأشهر القمرية ـ سواء كانت مكتملة ثلاثين يومًا، أم تسعة وعشرين ـ إلا أن شهر الوفاة لا بد من تكميله ثلاثين يومًا، إذا كانت الوفاة خلال الشهر؛ كما هو الحال في هذا السؤال.

فإذا كنتم قد تحققتم من وفاة والدكم عند الساعة الثانية من فجر يوم 28 من جمادى الآخرة، من سنة 1437هـ، فإن الزوجة تمكث في عدتها بقية شهر جمادى الآخرة, إضافة إلى رجب, وشعبان, ورمضان, وشوال, وتنتهي العدة في الثامن من شهر ذي القعدة, هذا إذا كان شهر الوفاة مكملا ثلاثين، وإن كان ناقصا، فإن العدة تنتهي في اليوم التاسع من ذي القعدة من هذه السنة.

وتبدأ العدة من اللحظة التي تحققتم فيها من وفاة الأب, وهو الساعة الثانية من فجر الثامن والعشرين، من جمادى الآخرة, فتنتهي العدة في نفس الساعة من اليوم الأخير من العدة, فالأصل أن العدة يتعين الاحتياط في إكمالها حتى يحصل يقين بتمامها. ويشهد لما ذكرنا، ما جاء في الغرر البهية، شرح البهجة الوردية، لزكريا الأنصاري متحدثا عن عدة الوفاة: وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، فإن جهلت استهلال الأهلة لحبس، أو غيره، اعتدت بمائة وثلاثين يوما، أخذا بالأحوط. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني