الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟

السؤال

ما حكم تغيير النسب، مع العلم أنه محرم، ولكننا لا نستطيع فعل أي شيء، فنحن عائلة انتسبنا إلى نسب غير نسبنا لأسباب قديمة جداً لما كان الفقر والجوع عند أجدادنا وتوفي جدي الأصلي، وحينها غير خال أبي نسب أبي إلى نسبه حتى أصبح نسب أبي إلى خاله نفس نسب أم أبي جدتي، والكل يعرف نسبنا الأصلي، ونريد تغييره، ولكن ذلك صعب جدا في هذه الأيام، ويحتاج أشياء كثيرة لا نقدر عليها، فهل علينا ذنب؟ وماذا نفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للإنسان تغيير نسبه الأصلي بالانتماء إلى نسب آخر، لما روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام.

قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر ـ رضي الله عنه: ليس من رجل ادعى لغير أبيه... الحديث، يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. انتهى.

فإذا كان خال أبيكم نسبكم لغير نسبكم الأصلي فيجب تغيير نسبكم إلى النسب الأصلي، فإذا انتسب أحدكم في تعريفه بنفسه عرف نفسه به، وحاولوا مع الجهات المعنية، فأخبروها، واعملوا ما تيسر من إجراءات التغيير، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في جواب لمن سأل فقال : أنا رجل أبلغ من العمر الآن سبعين عاما، تسميت باسم خالي بسبب سكني في بيته منذ حداثة سني، كعادة أهل البلد، حيث إن خالي كان عقيما، علما بأني لم أرث منه شيئا، وقد أثبت هذا الاسم بالأوراق الرسمية، فأصبح منذ ذلك الحين هو : م . ر . س . م ، واشتهرت به عند الناس، وتسمى به أولادي وأحفادي، والذي يقارب عددهم الآن خمسين فردا، علما بأن اسمي الحقيقي هو : م . ع . م . م ، وبلغني مؤخرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة من ادعى لغير أبيه، فأخشى أن يلحقني إثم ذلك، والسؤال : 1ـ هل ينطبق الحديث على حالتي ؟ 2ـ هل يلحقني إثم إن لم أستطع فعل ذلك بسبب صعوبة الإجراءات في المحاكم عندنا ؟ 3ـ هل يجوز عند تعديل الاسم أن أضيف آل ربيعة على الاسم الحقيقي، نسبة إلى البيت الذي ترعرعت فيه ولاشتهاري به ؟ وجاء في جواب اللجنة : يجب عليك تغيير اسمك إلى النسب الصحيح، لما ثبت عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رواه بهذا اللفظ من حديث أبي ذر رضي الله عنه : أحمد 5ـ 166، والبخاري في الصحيح : 4ـ 165، وفي الأدب المفرد ص 189 برقم: 433 ، ومسلم 1ـ 79 برقم: 61 ـ ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ـ رواه أحمد والبخاري ومسلم، وما جاء عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري المغازي ـ 4072 ـ صحيح مسلم الإيمان 63 ، سنن أبو داود الأدب 5113 ، سنن ابن ماجه الحدود: 2610 ، مسند أحمد بن حنبل: 5ـ46 ، سنن الدارمي السير 2530 ، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام ـ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، ومنها ما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ـ رواه أبو داود ، وهذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها كلها ترجع إلى تهديد من انتسب إلى أب غير أبيه، بحرمانه من الجنة، واستحقاقه عذاب النار، لتغييره نسبه وخلطه في الأنساب، وهذا يترتب عليه فساد كثير، يترتب عليه حرمان وارث، وتوريث من ليس بوارث، وتحريم أبضاع مباحة، وإباحة أبضاع محرمة والطعن في نسبه وازدراء أصوله التي تولد منها، وعقوق لها . . إلى غير هذا من الفساد والآثار السيئة، ومن أجل ذلك استوجب لعنة الله المتتابعة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني