الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من ينزل منها الدم أقل من يوم وليلة

السؤال

لو سمحتم عندي سؤال.
أنا فتاة عمري 23 سنة، منذ أن كنت صغيرة وأنا أعاني من اضطراب الدورة الشهرية، التي كانت تنقطع لعدة أشهر. ومنذ 4 سنوات ذهبت لطبيبة، وأخبرتني أن هرموناتي غير منتظمة، وأخذت دواء لمدة 3 أشهر، انتظمت معه الدورة، وبعدها لم آخذ الدواء، فرجعت غير منتظمة. لكن منذ 3 أشهر أو 4 أصبحت تنزل نقاط خفيفة، وتستمر لأكثر من 7 أيام، يمكن أن تصل 14 يوما، لكن تكون نقاطا متواصلة، مثلاً أجدها في الصباح، في الليل، فأعتبرها حيضا؛ لاستمرارها، ولكن الآن ونحن في شهر رمضان، منذ يومين قبل أذان المغرب، أشعر بنزول شيء خفيف جداً من الدم، أقل من نقطة، ثم إذا غسلتها ينزل شيء أبيض لزج، ويمكن أن أجد هذا الشيء الأبيض اللزج في بقية اليوم، ولا أجد أي أثر أبدا لأي دم، ثم في اليوم الثالث لم أجد أي أثر للدم، فقط الشيء الأبيض. وفي اليوم الرابع في الظهر وجدت الشيء الأبيض اللزج، مختلطا مع قليل من الدم، ثم لم أجد أي أثر للدم في بقية اليوم.
وفي اليوم الخامس أيضا قبل أذان المغرب بنصف ساعة، وجدت دما، وكان تقريباً نقطتين، ثم لم أجد أي شيء بعد ذلك، فقط الشيء الأبيض اللزج، ولا أعلم ماذا أعتبره، مع ملاحظة أن هذه الأيام هي أيام موعد نزول الحيض. فماذا أعتبرها؟
وهل أقضي الصوم، مع العلم أنني أصوم وأصلي في هذه الأيام؟
ومعذرة عن الإطالة، ولكنني أردت أن أشرح بالتفصيل.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن القطرات التي رأيتها لا تعتبر حيضا، ولا يقضى الصوم بسببها؛ لأن أقل الحيض عند الجمهور يوم وليلة.

قال ابن الرفعة -الشافعي- في كفاية النبيه في شرح التنبيه: وأقل الحيض يوم وليلة، ودليله- أيضاً- الاستقراء. وروي عن علي أنه قال: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، كذا حكاه عنه القاضي الحسين، والماوردي. وعن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أنه قال: في زماننا من تحيض يوماً وليلة، وفيهن من تحيض خمسة عشر يوماً، وهذا ما نص عليه الشافعي في عامة كتبه. ..... اهـ.

وقد ذكرنا أقوال الفقهاء، والراجح منها، في الفتوى رقم: 32684

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني