الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحاسب الشخص على بقاء أثر الذنب بعد توبته منه؟

السؤال

لدي سؤال حول موقع: www.mypayingads.com
وهذا الموقع استثماري، وتم السؤال عنه من قبل، وأنتم قد أخبرتم بحرمة التعامل مع هذا الموقع.
السؤال الذي يحيرني وهو: أنا قبل أن أعلم بحرمة هذا الموقع، قمت بدعوة مجموعة كبيرة من الناس للاشتراك فيه عبر رابط إحالة، وآخذ من كل شخص قام بالتسجيل من خلالي، من هؤلاء المجموعة الكبيرة من الناس، من خلال استثمارهم، عمولة بمقدار 10%.
وعندما علمت بحرمة هذا الموقع، توقفت عن نشر هذا الموقع، وقمت بالإرسال لجميع المستثمرين من خلالي، عن حرمة هذا الموقع، ولله الحمد هناك من الأشخاص من ترك، وهناك من بقي يعمل في الاستثمار من خلال الموقع، وهو إلى الآن يقوم بالاستثمار، وآخذ أنا منه، عن كل عملية استثمار 10% عمولة، لا تنقص منه، ولكنها هدية من الموقع.
السؤال هو: هل يلحق بي الإثم من قبل هذا الشخص الذي لم يتوقف عن الاستثمار، رغم أني قمت بإرسال رسالة له بحرمة الموقع؟
وهل يجوز لي أن أستخدم وأنتفع بهذه العمولة؟
علما أني أستخدمها في مجالات إلكترونية، مثل أن أقوم باستئجار حاسوب من دولة أخرى عبر الإنترنت، ولا أستخدم هذه العمولة في أشياء مادية مثل تحويلها إلى أوراق مالية، أو شراء طعام بها. إلخ؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا حكم الاستثمار في هذا الموقع، في الفتوى رقم: 320161.

وما دمت كنت جاهلا بالحكم، ثم بعد علمك بالحرمة، تبت من ذلك، بتوقفك عن الاشتراك فيه، والدلالة عليه، مع سعيك في إزالة ما ترتب على دعوتك المستثمرين في هذا الموقع، وذلك بإعلامهم حرمة الاستثمار فيه، فإن ذمتك تبرأ للجهل، وتوبتك تصح ولو لم ينته كلهم عن الاستثمار المحرم، فلا يؤثر بقاء أثر الذنب بعد أن عجزت عن منعه، أو إزالته في صحة التوبة.

قال العلامة الشنقيطي ـرحمه الله تعالى ـ في أضواء البيان: من تاب من الذنب الذي هو متلبس به، مع بقاء فساد ذلك الذنب، أي: أثره السيئ هل تكون توبته صحيحة، نظرا إلى أنه فعل في توبته كل ما يستطيعه، وإن كان الإقلاع عن الذنب لم يتحقق للعجز عن إزالة فساده في ذلك الوقت، أو لا تكون توبته صحيحة; لأن الإقلاع عن الذنب الذي هو ركن التوبة لم يتحقق؟ ...

ثم ذكر أمثلة على ذلك، ثم قال: فجمهور أهل الأصول على أن توبته في كل الأمثلة صحيحة; لأن التوبة واجبة عليه، وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليه، وما لا قدرة له عليه معذور فيه; لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى.

وللفائدة، يرجى مراجعة هذه الفتوى: 165977.
وأما عن العمولة مقابل الدلالة على معاملة غير جائزة، فلا يطيب لك الانتفاع بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني