الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إحضار خطاب شكلي للحصول على بدل تعليم الأبناء

السؤال

أنأ أعمل في جهة حكومية، ولكي أقوم بصرف بدل تعليم الأبناء يجب أن أحضر خطاب من مدرسة أبنائي يفيد بأنه يُفضل الدراسة لابني باللغة الإنجليزية، وأقدمه لإدارة التعليم ثم أستلم إفادة من إدارة التعليم بأنه تم إجراء اختبار لابني ووجد أنه ضعيف في اللغة العربية، مع العلم بأنه لم يتم إجراء الاختبار (إجراء شكلي ) وأقدم تلك الإفادة وأقوم بصرف بدل التعليم . مع العلم بأن الجميع يقوم بذلك .
السؤال الأول : هل يحق لي أن أصرف بدل التعليم ؟
السؤال الثاني: إن كان لا يحق ماذا أفعل في البدلات السابقة التي أستلمتها ؟ أثابكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب هذا السؤال يعتمد على شرط الجهة المانحة، فإنه يجب الالتزام به دون تدليس ولا تحايل؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
فإن كان الابن بالفعل ضعيفا في المادة المقصودة وكان الإجراء الذي سماه السائل إجراءًا شكليا، لا يخالف شرط الجهة المانحة، فلا حرج عليه في صرف هذا البدل. وإن لم يكن كذلك لم يكن من حقه الحصول على البدل الذي حصَّله من قبل، وإذا كان أخذه بالفعل فإما أن يستحل الجهة المانحة، وإلا رد مثله إليهم. فإن لم يجد سبيلا إلى ذلك، فيسعه أن ينفقه في المصالح العامة للمسلمين، أو يدفعه الفقراء والمساكين. وراجع في ذلك الفتويين: 113301، 328480.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني