الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحذير من العبث واللعب بالأعراض

السؤال

ما حكم تحدث امرأة متزوجة، مع رجل متزوج، في أمور جنسية مع بعضهما، ويشتهيان بعضا، ولكن لم يختليا ببعض. وحجة الرجل أنه سوف يتزوجها بعد أن يموت زوج المرأة.
وما هي عقوبتهما في الشرع؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمثل هذا الكلام لا يجوز إلا بين الأزواج. وأما أن يصدر ذلك بين أجنبيين، فهذا منكر، ويعظم الإثم بفعله مع امرأة متزوجة، ويعظم منها هي أيضا، فبالإضافة إلى التفريط في حق الله عز وجل، ففي ذلك تفريط في حق الزوج، وخيانة له.

فالواجب عليهما التوبة فورا، وقطع أي علاقة بينهما، وتراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 5450، ورقم: 18180 ومثل هذا النوع من المعاصي ليست له عقوبة محددة من الشارع، ولكن ولي أمر المسلمين يعزره بما يراه رادعا له، وزاجرا عن تلك المعصية.

وما ذكر بالسؤال من حجة الرجل في هذه العلاقة، إنما هو نوع من العبث، واللعب بالأعراض، وإلا فلا يرضى عاقل، وصاحب فطرة سليمة، أن يفعل مثل هذا مع زوجته، فكيف يرضاه لنساء الآخرين!

وفي الحديث عند أحمد في المسند عن أبي أمامة -رضي الله عنه- أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا! فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه، مه، فقال: ادنه، فدنا منه قريبا، قال: فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني